السؤال
ما حكم نقل المكرفونات والأجهرة الكهربائية من مسجد إلى آخر بقصد الاستفادة منها وللحاجة الماسة في المسجد الآخر ( الجديد ) مع العلم أن المسجد السابق لم يعد بحاجة إليها .
ما حكم نقل المكرفونات والأجهرة الكهربائية من مسجد إلى آخر بقصد الاستفادة منها وللحاجة الماسة في المسجد الآخر ( الجديد ) مع العلم أن المسجد السابق لم يعد بحاجة إليها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص العلماء على أن الوقف على مكان معين إذا لم يعد يمكن الانتفاع به فيه، جاز نقله إلى مكان آخر ينتفع به فيه، وعليه فلا حرج شرعاً في نقل الميكروفانات والأجهزة الكهربائية التي لا يستفاد منها في المسجد القديم إلى المسجد الجديد الذي هو في حاجة إليها، لأن مقصد الشارع وغرض الواقف يقتضيان أن لا يكون الموقوف معطلاً عن الاستعمال فيما وقف من أجله، فاختصاصه بالمكان الموقوف عليه مقيد بما إذا لم يفوت مقصده.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني