الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المتصدق به هل يمكن احتسابه من الفوائد

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم 2213098 قد قرأت إجابتكم على سؤالي، لكن لي بعض الملاحظات والتوضحيات بشأن المال الذي أخرجته بنية الزكاة ولم تنطبق عليه شروط الزكاة حيث إني أقصد هل ينفع أن أغير نيتي على هذا المال وأعتبره مال دين الفوائد، لأنكم في فتواكم فيما معنى ما فهمته أن المال الذي أخرجته كزكاة يعتبر كصدقات ما لم تنطبق عليه شروط الزكاة مع أني الحمد الله أتصدق لوجه الله وأريد أن أغير نيتي في المال الذي أخرجته وأعتبره مال دين الفائدة حتى لا تشق علي الديون، فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبتأمل جواب السؤال المذكور تجد إيضاح هذا الاستشكال، فقد قلنا في آخر الجواب: ولا يجزئك ما سبق أن تصدقت به على أنه زكاة لا يجزئك عن التخلص من القدر الحرام من هذا المال.

ونزيدك هنا بياناً فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

فلا بد لكي يحل لك تطهير المال من القدر المحرم الذي خالطه أن تنوي ذلك عند إخراجه.. ثم إننا ننبهك على أن تخلصك من هذا القدر المحرم من مالك ينفعك ولا يضرك ويزيد مالك ولا ينقصه فإن البركة أبعد شيء عن مال خالطه السحت والحرام، فاحرص يا أخي على تطهير مالك لتكثره وتنميه وتحصل لك البركة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني