الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القسم والإشهاد على أن لا يطلق

السؤال

سؤالي: هو هل يجوز أن يقسم الزوج بالله أن لا يقع منه الطلاق لفظا إلا أمام شهود أو في المحكمة؟ أو هل ممكن أن يكتب تعهدا في المحكمة أن لا يقع منه طلاق لفظا إلا أن يوثق؟ وهذا بعلم الزوجة ولتطمينها ولعدم هدم الأسرة في لحظة غضب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللزوج أن يقسم على ذلك، وإن حنث فتلزمه كفارة يمين ويقع عليه الطلاق إن أوقعه على غير الصفة التي حلف عليها، فلو أوقعه على زوجته وحدهما وقع، وكذا لو كتب تعهدا بذلك عند القاضي أو غيره فإنه يلزمه ويقع عليه، إلا إذا كان مكرها على التلفظ بالطلاق، فله أن يشهد شاهدين في قول الجمهور أو أربعة عند غيرهم على أنه سينطق بالطلاق، ولا يقصده، وهو ما يسمى بالاسترعاء. وقد بينا كيفيته وضوابطه في الفتويين رقم: 36100 ، 117067 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني