السؤال
توفى أخ لي قبل ما يقارب الخمس سنوات ولديه زوجة وثلاثة أطفال ذكور قصر أعمارهم الآن الكبير 12سنة والأوسط 9 سنوات والصغير 6 سنوات، تزوجت أم الأطفال الآن من شخص ليس له صلة قرابة بالأطفال... سؤالى يا شيخ بارك الله فيك هل يجوز لي أنا عمهم شقيق أبيهم رحمه الله وزوجتي خالتهم شقيقة أمهم حضانة الأطفال وتربيتهم تحت سقف واحد مع أطفالي المقاربين لهم في السن (أكبر أطفالي 7 سنوات)، علما بأن والدي ووالدتي (جد وجدة الأطفال) أمدهما الله بالصحة والعافيه يشتكون من بعض الأمراض ومتنازلون لي عن الحضانة.. وأم أم الأطفال (جدتهم من أمهم خالتي شقيقة والدتي) أمد الله في عمرها وشفاها كبيرة السن وتشتكي من عدة أمراض منها القلب والضغط والدهون والغدة، فأفيدوني بارك الله فيكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأحق بحضانة الأبناء هنا هو جدتهم لأمهم إلا إذا كانت عاجزة بسبب مرضها أو تنازلت عن حقها فتكون الخالة حينئذ أولى لانعدام غيرها، مع أن من بلغ سن التمييز منهم يخير بين الجدة وأقرب العصبة، وأقرب العصبة هنا هو أنت فيخير الابنان اللذان بلغا سن التمييز بينك وبين جدتهم لأمهم إن كانت تستطيع القيام بحقها في حضانتهم ولم تتنازل عنه، ويكونان عند من اختارا منكما، وكذلك ابن الست إذا بلغ سبع سنين خير أيضاً كأخويه، قال في روضة الطالبين: والجد كالأب عند عدمه وكذا الأخ والعم.
قال الأنصاري شارحاً: أي يخير بين كل منهما والأم لأن العلة في ذلك العصوبة وهي موجودة في الحواشي كالأصول. انتهى.
وهذا كله على فرض أخذ الجدة بحقها وقدرتها على ذلك، وإلا فالخالة التي تحتك هي الأولى، وإذا كانت الأم تصلح للحضانة لا يشغلها القيام بحق زوجها فلا حرج في التنازل لها عن الحق في حضانة أبنائها، إذ المقصود هو حفظ المحضون وتعاهده بالرعاية والتربية..
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 52822.
والله أعلم.