السؤال
لاحقا للفتوى رقم 63592 فأنا أعمل في شركة تقوم بعمل اشتراكات في برنامج البالتوك بحيث يكون بإمكان العضو وأصحاب الغرف الاستفادة من البرنامج والدخول للغرف الأجنبية والغرف غير المشتركة برسوم ومشاهدة الكاميرا بشكل واضح ومستمر، أقوم بوضع شروط الشركة للاشتراك بأن لا يستخدم البرنامج فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إبراء للذمة حسب فتوى حصلت عليها الشركة من أحد العلماء الأكارم، أجد الكثير من الخير بالبرنامج ولا أنفي وجود الغرف الداعية للإباحية والتي ترفض الشركة تقديم خدمة الاشتراك لها بل وتقوم بسحب اشتراكها إذا تبين أنها من الغرف التي تدعو للإباحية أو السب أو اللعن، لا يوجد عندي إحصائيات دقيقة لعدد المستخدمين للبرنامج من منطقة الشرق الأوسط وعن ميولاتهم، الدخول للمنطقة المحرمة من الشرق الأوسط يتطلب أولا ان تكون مشتركا برسوم محددة، وثانيا أن تفعل خاصية الدخول للغرف الإباحية، وهناك خيار يمنع دخول هذه الغرف إلا بوضع رقم سري معين.
سؤالي هو: هل يعفيني وضع شرط عدم استخدام البرنامج فيما لا يرضي الله عز وجل من المسؤولية أمام الله عز وجل، وإذا علمت بان هذا الشخص من رواد الغرفة الإباحية من خلال مجاهرته بالمعصية بعد تقديم خدمة الاشتراك له ورفضت الشركة رفع الاشتراك عن هذا الشخص، فهل أتحمل أي إثم على ذلك، مع العلم بأنه في حال توقفي أنا وزملائي بالشركة عن العمل فإنه سوف لن يتوقف الاشتراك بهذا البرنامج من خلال البدائل المتوفرة حاليا إلا بقرار من أهل الأمر بتوقيف البرنامج نهائيا أو إلزام الشركة بعدم عرض المواد الإباحية لاستمرار عملها وهذا أمر ممكن فنيا..