الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط العمل بشركة تقوم بعمل اشتراكات في برنامج البالتوك

السؤال

لاحقا للفتوى رقم 63592 فأنا أعمل في شركة تقوم بعمل اشتراكات في برنامج البالتوك بحيث يكون بإمكان العضو وأصحاب الغرف الاستفادة من البرنامج والدخول للغرف الأجنبية والغرف غير المشتركة برسوم ومشاهدة الكاميرا بشكل واضح ومستمر، أقوم بوضع شروط الشركة للاشتراك بأن لا يستخدم البرنامج فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إبراء للذمة حسب فتوى حصلت عليها الشركة من أحد العلماء الأكارم، أجد الكثير من الخير بالبرنامج ولا أنفي وجود الغرف الداعية للإباحية والتي ترفض الشركة تقديم خدمة الاشتراك لها بل وتقوم بسحب اشتراكها إذا تبين أنها من الغرف التي تدعو للإباحية أو السب أو اللعن، لا يوجد عندي إحصائيات دقيقة لعدد المستخدمين للبرنامج من منطقة الشرق الأوسط وعن ميولاتهم، الدخول للمنطقة المحرمة من الشرق الأوسط يتطلب أولا ان تكون مشتركا برسوم محددة، وثانيا أن تفعل خاصية الدخول للغرف الإباحية، وهناك خيار يمنع دخول هذه الغرف إلا بوضع رقم سري معين.
سؤالي هو: هل يعفيني وضع شرط عدم استخدام البرنامج فيما لا يرضي الله عز وجل من المسؤولية أمام الله عز وجل، وإذا علمت بان هذا الشخص من رواد الغرفة الإباحية من خلال مجاهرته بالمعصية بعد تقديم خدمة الاشتراك له ورفضت الشركة رفع الاشتراك عن هذا الشخص، فهل أتحمل أي إثم على ذلك، مع العلم بأنه في حال توقفي أنا وزملائي بالشركة عن العمل فإنه سوف لن يتوقف الاشتراك بهذا البرنامج من خلال البدائل المتوفرة حاليا إلا بقرار من أهل الأمر بتوقيف البرنامج نهائيا أو إلزام الشركة بعدم عرض المواد الإباحية لاستمرار عملها وهذا أمر ممكن فنيا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمثل هذه البرامج لا يتعلق الحكم الشرعي بذاتها، وإنما بما تستخدم فيه، وبما تتخذ وسيلة له. فإن كانت وسيلة لخير كان خيرا، وإن كانت وسيلة لشر كان شرا.

وإنشاء هذه المواقع والقيام على الاشتراكات في هذه البرامج لا يخلو العمل به من أحد حالين:

الأول: أن يتم التحكم في ذلك عمليا بحيث يقتصر على المشروع، فلا بأس عندئذ في إنشائها والعمل بها.

الثاني: أن لا يمكن التحكم في ذلك عمليا، فينظر في أغلب استعمال هذه المواقع والبرامج، فإن كان في أمور مباحة جاز إنشاؤها والعمل بها، وإن كان في أمور محرمة لم يجز، فإن العبرة عند الفقهاء بالغالب، والنادر لا حكم له. وقد سبق التنبيه على هذا في الفتويين: 59770، 62497. وما أحيل إليه فيهما.

وأما إن جهل ما هو الغالب، فالأصل الجواز، وعندئذ يكفي الشرط الذي ذكره السائل الكريم وهو عدم استخدامها في ما لا يرضي الله تعالى.

وإذا علمت أن شخصاً ما يستعمل البرنامج في أمور إباحية على أن لا يتم العقد إلا بعد موافقة المشترك على هذا الشرط فعليك أن تنصحه وتخوفه بالله تعالى ومع ذلك فليس لك أن تفسخ عقد الإجارة لكونه يستخدم الخدمة المؤجرة في أمر محرم ولكن لا يجوز لكم في الشركة أن تجددوا له عقد الإجارة بعد انقضاء مدتها طالما أنكم عرفتم حاله.

ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6075، 73190، 72742، 114759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني