السؤال
أرجو من فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة ألا وهي:
عند إقامة الصلاة وقبل أن يبدأ المؤذن في الإقامة أو وهو مهم بالذهاب إلى المكان المخصص له بالوقوف وإقامة الصلاة يجد الناس كلهم واقفين في الصفوف هل هذا جائز؟
لأني سمعت من ناس كبار في السن أنه لا يجوز الوقوف قبل الإقامة، وعند الإقامة يجب أن تقول كما يقول المقيم إلا عندما يقول قد قامت الصلاة فيقول المصلي أقامها الله وأدامها، ويجب الذهاب إلى الصف بسكينة ووقار. هل هذا صحيح؟
ثانيا: ماهو الواجب على الإمام فعله قبل الدخول في الصلاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مذاهب العلماء في الوقت الذي يُستحب القيام فيه للصلاة في الفتوى رقم: 20796، ولم يقل أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم بمشروعية القيام قبل أن يشرع المؤذن في الإقامة، وأما القول بتحريمه فلا يظهر، والظاهرُ أنه خلاف الأولى والأفضل. وانظر الفتوى رقم: 79232.
وأما ترديد الإقامة فقد اختلف العلماء في مشروعيته، فذهب الجمهور إلى أنه مشروع لعموم الأمر بقول مثل ما يقول المؤذن، والإقامة أذان، وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أن ترديد الإقامة لا يُشرع ورجحه العلامة العثيمين لأن تسمية الإقامة أذاناً إنما هي من باب التغليب، وأما الحديث الوارد في ترديد الإقامة وقول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم ( قد قامت الصلاة ) فقد أخرجه أبو داود وضعفه الألباني، وبهذا تعلم أن القول بوجوب ترديد الإقامة ليس بشيء، بل غاية ما يُقال إن ترديدها مشروعٌ مندوبٌ إليه، وفي المسألة خلافٌ كما عرفت.
وأما إتيان الصف بالسكينة والوقار فهو أمرٌ حسن مندوبٌ إليه ندباً أكيداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أخرجه مسلم، وحمل العلماء هذا الأمر على الاستحباب.
قال النووي: فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعياً سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. انتهى.
وأما الذي يُشرع للإمام قبل الشروع في الصلاة فهو أن يسويَ الصفوف ويأمر المصلين بذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وذهب بعض العلماء إلى وجوب تسوية الصفوف، وهو قولٌ قوي جداً، وإن كان الجمهور على خلافه. وانظر الفتوى رقم: 10847، ورقم: 105008.
والله أعلم.