الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على المفتي ذكر الدليل

السؤال

وصلت وأستغفر الله إلى حال الجدل مع أخ لي في الله في مسألة فأرجو منكم الإفادة فيما أعرضه.
الخلاصة أني أفهم أنه يجوز لمن استيقن حكماً شرعياً بدليل قاطع أو أدلة وبعد دراسة علمية أن ينقل هذا الحكم لغيره من غير أن يكون ملزماً بذكر الدليل سيان إن كان يحضره الدليل حينها أو غاب عنه لكنه متيقن من الحكم ويبقى لمن يسمع منه الحكم الحق في طلب الدليل.
وصاحبي يقول (ومضطر أن أكتب ما قاله نقلاً عما سجلته من قوله بعلمه) كالتالي:
حال العالم في نقل الحكم من غير دليل يتبع ثلاث حالات: الأولى هي الجواز إذا كان يذكر هذا لمن في حقه التقليد أي لمن أبيح له التقليد لأنه لن يوقعه في حرمة!! الثاني إذا كان الموجودون ممن في حقهم الاتباع فهذا لا يكون متبعاً إلا إذا ميز الدليل فعلى ناقل الحكم أن ينقله بالدليل لكي يبقى المتبع متبعاً فلا يجوز أن يسوغ لمتبع أن يسمع حكماً بدون دليل وذلك إما أن يطلب المتبع الدليل أو أن يبادر العالم بذكره والأمر يتعلق بذمة ناقل الحكم أن يحضر الدليل عاجلاً أم آجلاً والعالم ليس عنده علم الغيب في حال من حضر إن كان مقلداً أم متبعاً أو مجتهداً وبالتالي عليه أن يراعي حال الناس فيقول الحكم بالدليل فيستفيد الكل. ثم يقول الأصل في التقليد الحرمة ويحرم على المتبع والمجتهد أن يقلد. وعذراً لأني قاطعته هنا ولم أستطع الاستمرار في سماع ما يقول فلا أدري ما هي الحال الثالثة. وللعلم فإن هذا النقاش إنما دار لسبب أن صاحبي يرى حرمة أن نعلم الناس ما علمناه يقيناً إلا إذا ذكرنا لهم الدليل فيرى أني لا أعلم مسلماً جديداً فرائض الصلاة حتى وإن كنت أعلمها إلا إذا ذكرت له الدلائل ولا يحق لي أن أجيب من يسألني عن صلاة الظهر أنها أربع ركعات ويقول إذا اضطررت لهذا أقول أنا أصليها أربع ركعات وعليك أي السائل أن تتأكد ولا يجوز لي أن أقول لمن أراد الصيام أن يمسك عند أذان الفجر ويفطر عند أذان المغرب إلا إذا ذكرت له الآيات وغير هذا الكثير يا شيخ مما أفقدني صوابي حتى أني أكتب لكم وأنا أكاد أبكي لهذا الحال الذي قد أكون مخطئا عندما قلت لصاحبي لو أن ما تقول هو الصواب فإني أرى أن هذا يهدم الدين ولا يعمره وليس في هذا من الحرص على الدين في شيء.
أرجو منكم الإفادة والنصح لي ولصاحبي وهو يعلم أني سأعرض المسألة على أهل العلم من أمثالكم ليتبين لنا الحق.
أرجو منكم سرعة الرد إن أمكن. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أن يفتي في دين الله تعالى إلا عالم بالشريعة، أما الفتوى بمجرد الرأي دون علم فباب من أبواب الضلالة، فإن أفتى من هو أهل للفتوى وبيَّن دليل فتواه ومستنده فلا شك أن هذا أكمل وأفضل. ولكن لا يلزمه ذلك، فله أن يفتي دون ذكر مستنده في الفتوى، وأظهر دليل على ذلك ما استفاض عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفتون ويأخذ الناس فتاواهم، وقد لا يذكرون فيها الدليل، وهذا كثير مشهور في الكتب التي تعنى بذكر فتاويهم، كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وهكذا كان حال الأئمة المتبوعين، كالإمام مالك وهذا ظاهر جدا في موطئه، والإمام أحمد وهذا ظاهر أيضا في مسائله، وراجع في ذلك الفتويين: 47075، 14585. ثم ينبغي التنبه إلى أن هناك من المسائل ما يخفى دليله فلا يستطيع المستفتي فهمه، ولذلك فصَّل السمعاني فقال: لا يمنع المستفتي من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه. اهـ. ونقل النووي ذلك عنه، وصوَّب خلافه

فقال في (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي): ينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل، ولا يقل: لم قلتَ ؟ فإن أحبَّ أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. اهـ.

أما مسألة التقليد، فالأصل هو اتباع الدليل، فإن كان المستفتي له القدرة على التمييز بين الأدلة ودلالتها، والمقارنة بين أقول الفقهاء، ومعرفة الراجح منها، كان هذا هو الواجب في حقه، وإن لم تكن له هذه الملكة فإنه يجوز له تقليد من يثق به من أهل العلم. وراجع في ذلك الفتويين: 17519 ، 31408 . وأخيرا ننبه السائل الكريم أن يجادل إن جادل بالتي هي أحسن، وأن يوسع صدره لإخوانه، وأن يكون رائده طلب الحق، ويتجنب المماراة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني