السؤال
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه .
هل هذا حديث صحيح ?حيث أعتقد أن فيه شبهة، فإن البعض يعتبره حديثا ضعيفا ومنكرا حيث قرأت في أحد المواقع لمعلق قال: وكأن النساء شياطين أو مخلوقات فضائية!!
وما معنى المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه وصححه.
فلا إشكال في ثبوت الحديث، كما أنه لا إشكال -بحمد الله- في معناه عند أحد من علماء الإسلام، فقد رووه في كتبهم، وتناولوه بالشرح الذي يزيل أي شبهة قد تعرض لأحد نتيجة الهوى أو قلة العلم.
قال الإمام القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: وقوله: إن المرأة تقبل في صورة شيطان؛ أي: في صفته من الوسوسة، والتحريك للشهوة؛ بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية، والميل الطبيعي، وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلمّا خاف صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسم، فقال: إذا أبصر أحدكم المرأة فأعجبته فليأت أهله، ثم أخبر بفائدة ذلك، وهو قوله: فإن ذلك يردّ ما في نفسه. اهـ.
وقال ابن الجوزي في كتابه: كشف المشكل من حديث الصحيحين: وقوله: في صورة شيطان أي: إن الشيطان يزين أمرها، ويحث عليها، وإنما يقوى ميل الناظر إليها على قدر قوة شبقه، فإذا جامع أهله قل المحرك وحصل البدل. اهـ
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته، وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها، والإعراض عنها مطلقا. اهـ
وليس الحديث مسوقًا لذم المرأة العفيفة الشريفة، بل هو للتحذير من فتنة النساء، ولذم المرأة التي تظهر مفاتنها للرجال، وتغويهم بجسدها، والله أعلم.
وقد بينا هيئة المرأة المسلمة ولبسها عند خروجها، في فتاوى سابقة هذه أرقام بعضها: 42، 1111، 1225، 3350، فلتراجع للفائدة.
والله أعلم.