السؤال
قرأنا رد فضيلتك على السؤال الخاص بمؤخر الصداق في حالة وفاة الزوجة قبل الزوج، حيث أفتيتم بأنه يجب على الزوج دفعه لأهل الزوجة المتوفاة.
هل في هذه الحالة يدخل ضمن التركة، وبالتالي يرد جزء منه للزوج على أنه إرث من الزوجة المتوفاة؟
أم هذا المؤخر لأهل الزوجة فقط، وليس للزوج حق في أخذ جزء منه على أنه ميراث من الزوجة؟
يوجد سؤال عن قيمة مؤخر الصداق عند وقت سداده للزوجة: مثلا استمر الزواج ثلاثين عاما، وتوفى أحد الزوجين بعد ثلاثين عاما مثلا من الزواج، وكان مؤخر الصداق ألف جنيه مثلا عند عقد النكاح.
هل تستحق الزوجة بعد ثلاثين عاما ألف جنيه أم أكثر، لأن الجنيه أوالأوراق المالية قيمتها تتغير كثيرا؟
فأفتى بعض الشيوخ بأن يرجع لقيمة الذهب منذ ثلاثين عاما ويعلم عدد الجرامات التي كان يمكن شراؤها بألف جنيه، ثم يستفسر عن ثمن هذه الجرامات الآن ويدفع قيمتها بالجنيه، مثلا الألف جنيه تكون مثلا عشرين ألفا الآن، لكن بعض الناس يرفض ذلك قائلا: الألف ترد ألفا لأن العرف على ذلك، والعرف يحل محل الشرع في هذه المسائل، ولم يكتب أو يشترط في عقد النكاح المؤخر بقيمته عند وقت وجوبه، وأيضا يحتجون بأن ثمن الذهب لونقص إذا يجب خفض قيمة المؤخر، لكن أهل الزوجة لو ذهبوا للمحكمة فالقاضي سيحكم لهم بقيمة الجنيه الموجود في عقد النكاح.
ما هو القول الفصل فى مؤخر الصداق هل تدفع القيمة بالجنيه عند وقت وجوبه، أم يقوم بالذهب ويدفع ثمن الذهب بالجنيه؟
وماذا عن ما لو أراد الزوج أن يبرئ ذمته من الديون، فقام بعد فترة من الزواج بإعطاء مؤخر الصداق للزوجة، وبعد عشرين عاما توفى أحد الزوجين فطالب أهل الزوجة بقيمة المؤخر عند الوفاة، ورفضوا ما فعله الزوج من سداده منذ عشرين عاما لأنه عند الوفاة زادت القيمة بالأوراق المالية، مثلا ألف جنيه أعطاها الزوج لزوجته منذ عشرين عاما ،هذه الألف تساوي الآن عشرين ألفا، فهم يريدون عشرين ألفا ويرفضوا ما فعله الزوج من سداد المؤخر قبل وقت وجوبه؟
وماذا لو توفى الزوج قبل الزوجة ولم يسدد مؤخر الصداق هل يصلى عليه أم لا، لأنه مديون بالمؤخر للزوجة ،وحتى يتم سداده للزوجة لا بد من استخراج إعلان وراثة وهذا يأخذ بعض الوقت لكن الدين موجود كتابة في عقد النكاح؟
وماذا يجب على الزوج تجاه الوصية بسداده؟
هل يوصي كما هو مدون في عقد النكاح أم بقيمته -بتقييمه بثمن الذهب-عند وقت سداده؟
أم يترك هذه النقطة ولا يوصي بشيء لأنها خلافية؟
وهل عليه إثم إذا رفض أهل الزوج إلا دفع ما تم كتابته فى عقد النكاح بالجنيه وليس بالقيمة تبعا للعرف، حتى لو طالب أهل الزوجة بالقيمة وليس بالمدون في عقد النكاح؟