السؤال
عندي سؤال حول الرضاعة:
امرأة متزوجة، ولها أبناء ترضعهم، ولها أخت ترضعها مع أبنائها، وعندما كبرت الأخت تقدم لخطبتها أخو زوج أختها فهل يجوز لها؟
عندي سؤال حول الرضاعة:
امرأة متزوجة، ولها أبناء ترضعهم، ولها أخت ترضعها مع أبنائها، وعندما كبرت الأخت تقدم لخطبتها أخو زوج أختها فهل يجوز لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المرأة المذكورة قد أرضعت أختها خمس رضعات، فهذه الأخت محرمة شرعا على أخي زوج هذه المرأة؛ لأنه عمها من الرضاع إذا كانت الرضاعة من لبن أخيه الذي هو زوج المرأة، ففي الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وراجع الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني