السؤال
كنت أتعاطى المخدرات ولا أدفع ثمنها، والآن تبت.
هل علي دفع ثمن هذه المخدرات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد الله على توبتك من هذا البلاء العظيم، ونسأل الله أن يثبتك.
وأما عن دفع ثمن المخدرات، فيحرم عليك دفعها إلى من باعها لك، لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وهذه المخدرات لا قيمة لها كالخمر وثمنها حرام على البائع. وفي الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وراه أحمد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني