الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام بيع الدين المؤجل بنقد عاجل أقل منه

السؤال

أنا أعمل مسوّقًا بالعمولة لكوبونات الخصم للمواقع الإلكترونية، وطبيعة عملي هي أخذ كوبون الخصم من شركة (1) وتوزيعه على العملاء، ليحصلوا على خصم على مشترياتهم من شركة (2). فإذا تمت عملية البيع، تقوم شركة (1) بإرسال تأكيد لشركة (2) بأن المبيع قد تم، وهذا يظهر في حسابي لدى شركة (2).
لكن لا يمكنني سحب عمولتي إلا بعد أن تقوم شركة (1) بتحويل مبلغ العمولة إلى شركة (2)، وهذا الإجراء قد يستغرق من 3 إلى 4 أشهر. علمًا بأن هذا المبلغ يشمل عمولتي، بالإضافة إلى عمولة شركة (2) التي تحصل عليها من شركة (1).
وقد اقترحت شركة (2) أن يتم دفع عمولتي فور تأكيد البيع، مقابل خصم نسبة 3% من العمولة كرسوم دفع سريع، حيث إنها ستتكفل بدفع المبلغ لي فورًا، بدلاً من الانتظار لحين استلام العمولة من شركة (1). أي أن شركة (2) ستدفع لي مستحقاتي مباشرة، ثم تستلم هي المبلغ لاحقًا بالكامل من شركة (1)، وتستفيد بهذه النسبة (3%) لقاء تعجيل الدفع.
وسؤالي هو: هل هذه المعاملة تدخل في باب الربا؟ بمعنى أن شركة (2) تدفع لي مستحقاتي مخصومًا منها مبلغ مقابل التعجيل بالدفع، دون أن تكون قد حصلت بعد على العمولة من شركة (1)، والتي هي الجهة التي تسوّق لها، وأنا بدوري أسوّق لشركة (2) من خلالها.
فهل أعتبر أن علاقتي بشركة (2) قائمة على مبدأ "ضع وتعجل" وبالتالي لا إثم عليّ؟
أم إنني أنظر إلى علاقة شركة (2) بشركة (1) وأجدها صورة من "قرض جر نفعًا" فيكون ذلك من الربا؟
أرجو إجابة مفصلة بإسناد شرعي واضح، جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة هذه المعاملة أنها بيع دين آجل، بنقد عاجل أقل منه ومن جنسه، فيجتمع فيه ربا الفضل، وربا النسيئة. وراجع في ذلك الفتاوى: 352006، 138757، 245497.

وبيع الدين المؤجل بأقلّ من قيمته حالا لغير من هو عليه، نوع من الربا المحرّم عند الجمهور، ومن قال بجوازه اشترط شروطًا غير متحققة هنا، ومن أهمها: المماثلة عندما يباع الدين بجنسه. وراجع في ذلك الفتويين: 25114، 115533.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني