الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرح حديث: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها ...

السؤال

أرجو منكم تفسير هذا الحديث: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المذكور رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وغيرهما، وتكلم بعض أهل العلم في سنده وصححه بعضهم.

وهو في رواية أحمد بلفظ: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا .

قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: قال في فتح الودود: وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها؛ كما أن الربا يضيع الحلال.

وكان أهل الجاه من السلف الصالح يسعون في حاجات الناس ويشفعون لهم دون مقابل، جاء في عمدة القاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو: أنه أتى إلى أهله فإذا هدية، فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعت له، فقال: أخرجوها أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا.

وذكر مثل ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن جعفر.

فالشفاعة، والقرض، والضمان، لا يجوز أخذ مقابل عليها كما قال بعض الفضلاء :

القرض والضمان عوض الجاه *يمنع أن ترى لغير الله

وعلى هذا ؛ فمعنى الحديث: حرمة أخذ مقابل على شفاعة المسلم لأخيه، فقد أمرالنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فقال: اشفعوا تؤجروا. الحديث متفق عليه.

وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.

وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم.

ومحل المنع إذا كانت الهدية مقابل الشفاعة وبذل الجاه، أما إذا كانت مقابل جهد وعمل ؛ فإنه لا حرج فيها .

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 40376.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني