السؤال
هل يقع طلاق المرأة في الحالة التالية: رجل طلبت منه زوجته الطلاق إثر خلاف حاد جدا تبادلا فيه الضرب، ثم بدأت الزوجة بتحطيم أثاث المنزل حتى يطلقها فطلقها خوفا عليها ولكنه لم ينو الطلاق ولكنه تلفظ بقول: إنتي طالق؟
هل يقع طلاق المرأة في الحالة التالية: رجل طلبت منه زوجته الطلاق إثر خلاف حاد جدا تبادلا فيه الضرب، ثم بدأت الزوجة بتحطيم أثاث المنزل حتى يطلقها فطلقها خوفا عليها ولكنه لم ينو الطلاق ولكنه تلفظ بقول: إنتي طالق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصيغة: أنت طالق من صيغ الطلاق الصريحة التي يقع بها ولو لم يقصده الزوج، وبناء على ذلك فهذا الرجل قد طلق زوجته وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، أما إن كانت الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
ولا يجوز لتلك الزوجة تحطيم أثاث البيت للحصول على الطلاق فهذا من الإفساد وإتلاف المال بغير حق، وضرب الزوجة جائز للتأديب بشرط كونه خفيفا، ولا يجوز أن يكون مؤلما شديدا، فإن كان ضربا مبرحا فللزوجة الدفاع عن نفسها ومعاملة زوجها بالمثل كما يجوز لها طلب الطلاق في هذه الحالة كما تقدم فى الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني