الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطيع المرأة زوجها في أمور الاستمتاع المباحة ما لم تتضرر

السؤال

هل تجب موافقة الزوجة إذا أراد الزوج أن يستمني بيدها أو تستمني بيده إذا طلب منها ذلك أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن طاعة الزوجة لزوجها من أعظم الواجبات، وأعظم ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع ما لم يكن لها عذر، فلا يجوز لها الامتناع مما يريده زوجها من أمور الاستمتاع إلا أن يطلب منها شيئاً محرماً أو شيئاً تتضرر به بدنياً أونفسياً، فإذا لم يكن على الزوجة ضرر في صور الاستمتاع التي ذكرت فالواجب عليها طاعة زوجها، وأما إذا كانت تتضرر من ذلك فلا تجب عليها الطاعة، لقول النبي صلى عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه.

وننبه إلى أن في الاستمتاع الفطري المشروع غنية عن غيره، كما ننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التراحم والتفاهم والتواد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني