الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتهام البار بالعقوق لا يضر

السؤال

أرجوكم ردوا علي بسرعة، حماتي لا ينقصها شيء، نفقتها مقسومة على زوجي وأخيه بالتساوي، صحتها جيدة، تعيش في سكن مستقل، ترعاها بناتها بنفس البناية، تدخر المال والذهب من تلك النفقة، وعملت عمرة منها.
وأنا وزوجي صحتنا ليست جيدة، وأنا أعمل، ودخلي كاملا يصرف على البيت، وزوجي عمره خمسة وستون عاما، وأوشكت أنا أن أخرج على لمعاش، وحماتي دائمة التأنيب لزوجي والشكوى وإشعاره بالتقصير ومهاجمته مع أنه بار بها وبالجميع، وترغب بالعيش في بيتنا مع كل هذه الظروف، وأنا لا أستطيع العيش معها نظرا لظروفي الصحية، ولأنني أشعر بالضيق الشديد منها نتيجة تراكمات أفعالها شديدة القسوة معي ومع زوجي وأولادي على مدار 35 سنة، آخرها عندما أنجب ابني كل الناس هنئونا ماعدا هي، وأنا لا أسيء إليهم وأقوم بكل الواجبات تجاهم. هل زوجي عاق بأمه؟ وهل أترك البيت لأقيم ببيت مسنين حتى لا يكون زوجي عاقا لأمه، مع العلم أني لم أستبق عطاء لم أعطه لزوجي وأولادي. وهل علي وزر فأنا جربت كثيرا لا أستطيع أن تعيش معي وصحتي لا تسمح، فأنا مسنة أيضا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام زوجك قد بذل وسعه في صلة أمه وبرها والإحسان إليها والصبر عليها، وبذل النفقة لها عند الحاجة فهو بارّ بها إن شاء الله، حتى ولو اتهمته أمه بالعقوق، فإن ذلك لا يضره، فإن الله سبحانه بصير بعباده خبير بأعمالهم.

ولا يلزمك أن تسكني معها في بيت واحد، فإن المسكن المستقل حق من حقوق الزوجة، حتى ولو لم تتضرر من سكن أهل زوجها معها، كما بيناه في الفتوى رقم: 52604، خصوصا مع وجود مسكن لوالدة زوجك، ووجود من يقوم على شئونها ومصالحها من أولادها وبناتها، ولا يجب عليك أن تتركي بيتك لتسكنه أم زوجك إلا إذا وفر لك زوجك بيتا آخر.

مع التنبيه على أنه لا يلزمك شيء من نفقة البيت، فالنفقة كلها على الزوج إلا أن تتبرعي بشيء فلك فيه إن شاء الله أعظم الأجر والثواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني