السؤال
ما حكم رفع الصوت عالياً في الصلاة المفروضة أو النافلة إذا كان الشخص يخشع أكثر في رفع الصوت؟ وجزاكم الله خيراً.
ما حكم رفع الصوت عالياً في الصلاة المفروضة أو النافلة إذا كان الشخص يخشع أكثر في رفع الصوت؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة الجهر في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والجمعة، والعيد، والكسوف، للإمام وللمنفرد على الصحيح، والإسرار فيما سوى ذلك.. قال النووي في شرح المهذب:
فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء، وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام.. وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور. انتهى.
وأما النوافل، فقد بين النووي حكم الجهر والإسرار فيها فقال كما في شرح المهذب:
وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف، وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة: يجهر فيها، وقال القاضي حسين، وصاحب التهذيب: يتوسط بين الجهر والإسرار، وأما السنن الراتبة مع الفرائض: فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا. انتهى.
وقال ابن قدامة عن صلاة المتهجد:
وهو مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة، أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل، وإن كان قريباً منه من يتهجد، أو من يستضر برفع صوته فالإسرار أولى، وإن لم يكن هذا ولا هذا فليفعل ما شاء. انتهى.
وقد روى أبو داود بسند صحيح كما قال النووي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يرفع صوته قليلاً في تهجده وقد كان يخفض صوته، وأمر عمر أن يخفض صوته قليلاً وقد كان يرفعه.
فهذه هي السنة وهي التوسط في ذلك. فينبغي للمسلم أن يتبع السنة ويحرص على العمل بها ما أمكنه، ثم ليُعلم أن تحصيل الخشوع أكمل ما يكون في متابعة السنة، وترك الستة والعدول عنها مما يفوت به الخشوع، لأن أخشع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل هيئات الصلاة هي التي كان يحرص عليها صلى الله عليه وسلم.
ولكن من خالف السنة فجهر في موضع الإسرار وأسر في موضع الجهر صحت صلاته، قال النووي في شرح المهذب:
لو جهر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروهاً، هذا مذهبناً وبه قال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني