السؤال
قلت لزوجتي: طالق طالق طالق، ومن قبل قلت لها إذا خرجت دون إذني فأنت طالق بالثلاثة فخرجت، وأشك أني قلت قبل هذا: إذا خرجت أو فعلت كذا فأنت طالق، لكن نسيت، وبعد الذي ذكرت أولا وما حدث أخيرا بعد شهرين وأنا لم أرجعها تشاجرت معها وقلت لها: طالق. فما حكم هذا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الموافق للسنة هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أما إرداف الطلاق على الطلاق قبل الارتجاع، أو جمع تطليقتين أو ثلاثة بلفظ واحد فهو مخالف للسنة.
كما أن إطلاق العنان للسان في ألفاظ الطلاق يقذف بها كلما أراد يترتب عليه من المفاسد بعصمة الإنسان وبأولاده وأسرته ما لا يخفى، إذ الطلاق بلفظ الثلاث سواء كان معلقا أو منجزا يقصد الثلاث يبين المرأة بينونة كبرى.
لذلك لا بد من أن يحاسب الإنسان نفسه في هذا الشأن ولا يدع للسانه الحبل على الغارب في ألفاظ الطلاق، ثم إن الطلاق قد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون غير ذلك كما في الفتوى رقم: 12963.
فلا بد من مراعاة الحالات التي يحرم الطلاق فيها ليجتنب.
ومن هذا يتضح للسائل أنه أسرف في تطليق زوجته، حيث إنه طلقها ثلاثا بالتعليق وهذا الطلاق واقع عند الجمهور، ثم بعد ذلك طلقها بلفظ طالق طالق طالق، وهذا أيضا يحرمها عند الجمهور إذا لم يقصد به التأكيد، ثم بعد ذلك طلقها، فإذا كان الطلاق الأخير صدر منه قبل انتهاء عدتها فقد بانت منه بينونة كبرى وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان بعد انتهاء عدتها فلا يلحقها طلاق لخروجها من العدة، ولكن يبقى ما سبق أن أوقعه عليها من طلاق معلق فإنها تبين به عند الجمهور، وكان يجب عليه أن يسال أهل العلم عن حكم علاقته بزوجته بعد طلاق الثلاث حتى لا يعيش مع امرأة في الحرام، وتراجع الفتويين رقم: 30332، 3795.
والله أعلم.