السؤال
هل ينفع أن أعطي زكاة المال لأمي، لأنها تريدها لكي تجدد شقتها، إن أبي متوفي، وأمي تأخذ معاشا جيدا والحمد لله، زكاة المال هذه أخرجها على المال الذي أوفره خلال عام، وبعد فوات عام عليه، وأنا كنت أخرج هذه الزكاة للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأمك؛ لأنها إن لم تكن محتاجة -كما هو الظاهر من قولك إنها تأخذ معاشاً جيداً- فليست من المستحقين للزكاة أصلاً، وتجديد شيء في الشقة ليس حاجة توجب استحقاقها للزكاة، إذا كان هذا الشيء من الكماليات والرفاهية الزائدة، وليس من باب الضرورات، وإن كانت أمك من المستحقين للزكاة بأن كان معاشها لا يكفيها للحاجات الأساسية أو كان ما تريد تجديده في البيت أمراً ضرورياً تتعذر عليها السكنى في البيت بدونه، فلا يجوز لك دفع الزكاة إليها كذلك؛ لأن نفقتها واجبة عليك، قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه. انتهى.
وأجاز بعض العلماء دفع الزكاة إلى الوالد إذا كان محتاجاً، وكان الولد عاجزاً عن نفقته، وانظر الفتوى رقم: 121017.
واعلم أن المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجب دفع زكاته إلى مستحقيه الذين سماهم الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، فإذا استفدت مالاً في أثناء الحول، وكان تابعاً للأصل كربح التجارة فإن حوله حول أصله، وأما إن استفدت مالاً في أثناء الحول من غير نماء الأصل فإنك تجعل له حولاً مستقلاً عند الجمهور، وقد فصلنا أحكام المال المستفاد في فتاوى كثيرة سابقة، وانظر منها الفتوى رقم: 104394.
والله أعلم.