الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يطاع الزوج في لبس ما يخالف الحجاب

السؤال

سؤالي هل لي أن أطيع زوجي في وضع الحجاب على طريقة البنطلون وقميص طويل يغطي الخصر، وفي بعض الأحيان يصل إلى الركبتين، أو وضع كذلك تنورة طويلة، حيث لا ترى مفاصل الجسم؛ لأنني أقيم في بلد أوروبي ويريدني أن ألبس ستيل(على المودا)وفي نظره لا أجلب الأنظار وإذا كان لا، هل يجوز لي وضع حجاب طويل مع خمار طويل( أي الدرع) في الجزائر يسمونه بالحجاب الشرعي لأنه لا يريدني أبدا بالجلباب في نظره كوننا نعيش في بلد أوروبي يجذب الأنظار وهو لا يريد ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحجاب الشرعي للمرأة له شروط وصفات سبق ذكرها بالتفصيل في الفتاوى رقم: 6745، 9428 ،13914.

فحيثما تحققت هذه المواصفات فهو اللباس الشرعي، سواء سماه الناس قميصا أو درعا أو جلبابا أو غير ذلك، وإذا لم تتحقق هذه المواصفات فليس بحجاب شرعي، وإن سماه بعضهم حجابا، من هنا يتبين أن لبس ما ذكرت مما يسمى في بعض البلدان بالدرع جائز ما دام قد تحققت فيه هذه الشروط، ولكن لا بد معه من ستر الوجه والكفين فإن سترهما واجب على الراجح من كلام أهل العلم.

وأما لبس المرأة لما يسمى بالبنطالون فيجوز بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 5521.

وإذا تأملت هذه الشروط علمت أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطالون وتخرج به للشارع هكذا دون أن يكون فوقه ما يستره، لأنه يظهر تقاطيع بدن المرأة ويسبب الافتتان بها، وهي مأمورة بستر بدنها بما لا يصف بدنها ولا يشف عن بشرتها، هذا بالإضافة إلى ما في لبسه من تشبهها بالرجال، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 3884.

ولا يفيدك أيتها السائلة ما ذكرت من كونه تحت قميص يغطي الخصر ويصل أحيانا للركبتين، لأن المرأة مأمورة أن تكون ثيابها طويلة سابغة بحيث تستر قدميها، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي، ومثله أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا فقالت عائشة: إذا تخرج سوقهن، قال: فذراع. رواه أحمد وابن ماجه.

من هنا يتبين لك أن ما يطلبه منك زوجك لا يجوز لأنه لا يحقق شروط اللباس الشرعي، ولا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

أما بخصوص ما يتحرج منه من إظهار بعض شعائر الدين بسبب إقامتكم في بلاد غير المسلمين حتى لا يلفت الأنظار إليه، فهذا لا ينبغي لأن المؤمن معتز بدينه دائما مفتخر به أبدا، فإذا كانت إقامته في بلاد غير المسلمين ستجره إلى شيء من التحرج من شعائره فهنا يجب عليه الخروج منها، وقد بينا أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشروط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني