الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنت في السيارة ولم أفسح الطريق لأحد الشباب، فأخرج يده من النافذة على شكل إهانة، فنزلت من السيارة فما كان منه إلا أن هرب، فشتمت عرضه وأنا والله لم أقصد أن أتهم أهله بالفاحشة، ولكن أردت إهانته كما أهانني. فهل يكون هذا قذف محصنات وأكون وقعت في الكبيرة أم أن قذف المحصنات هو من يتعمد اتهامهم بالفاحشة وهو يعلم الحقيقة؟
والله أسأل أن يغفر لي ذنبي ويعينني على التوبة لأني أعلم أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن سب الإنسان لمن سبه بمثل ما سبه مباح في الأصل إن لم يتجاوز المظلوم ولكن العفو أفضل، ويدل لهذا ما في الحديث: المتسابان ماقالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. رواه مسلم.

ويقول الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. {الشورى: 39-40}.

ولكن السب بالقذف وسب أهل الشخص محرم كما نص عليه النووي في شرح مسلم.

وبناء عليه، فإذا كنت تكلمت في الطعن في نسبه فقد أخطأت في ذلك.

ثم اعلم أن الأصل في المسلم أن يساعد المسلمين ويفسح المجال لمن يمر في الطريق إن لم يضره ذلك. وراجع الفتويين التاليتين: 99746، 93577.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني