السؤال
أنا رجل متزوج منذ27 عاما، ومن هذا التاريخ وأنا أطلب من زوجتي أن تخبرني بكل ما يدور في البيت أثناء ذهابي للعمل وألا تخفى عني أي شيء، ولكنها تخفى عني بعض الأمور، وكم من مرة أنهرها بسبب ذلك، وأشهد عليها أهلها، فينصحونها بالالتزام بإخباري بأي شيء، والآن تسترت على ابنتي وقد تعرفت على جار لنا تكلمه في الهاتف، وأمسكت به مرة داخل غرفتها وسط الليل وأنا نائم، ولم تخبرني حتى فوجئت أن ابنتي حامل منه من زنا عرفي، وسكوتها على ذلك كان سببا في هذه المصيبة، وأنا الآن أريد طلاقها بسبب سكوتها. فهل أنا محق في هذا أم مخطئ؟ علما بأن لي منها بنت20 سنة، وشاب 23سنة، غير البنت هذه والتي عمرها17 سنة. أرجو الإفادة أطلقها أم أمسكها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلنبدأ معك أولا بما ذكرت من أمرك زوجتك بإخبارك بكل ما يدور في البيت، فإنها إنما يلزمها من ذلك إخبارك بما تتعلق به مصلحة بيتك وحفظ عرضك، لأن طاعة المرأة زوجها لا تجب بإطلاق وإنما هي متعلقة بشأن النكاح وتوابعه، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 50343.
وأما ما حدث من أمر العلاقة بين ابنتك وبين هذا الشاب، فإن كانت زوجتك على علم بها ولم تخبرك بالأمر فلا شك أنها قد أساءت إساءة بالغة، وتهاونت في أمر لا يجوز التهاون فيه.
وأما ما أسميته بالزنا العرفي، فإن كان المقصود أنه زواج تم عن طريق مأذون أو عاقد موثوق به ولكن من غير ولي أو شهود، فهذا نكاح باطل، لكن يلحق فيه الولد بأبيه إذا كان يعتقد حليته، وراجع الفتوى رقم: 17568.
وأما إذا كان المقصود حصول مجرد اتفاق بينهما على أن يتعاشرا كالزوجين فهذا ليس بزواج شرعا، ولا علاقة للمولود بالزاني، بل ينسب إلى أمه وهي المسؤولة عن رعايته والإنفاق عليه، وانظر الفتوى رقم: 50588.
وعلى كل، فنحن نرى أنه لا يخلو الأمر من وجود شيء من التفريط في حفظ وصيانة هذه البنت، إذ كيف يجرؤ هذا الشاب على دخول البيت وخاصة مع وجود الأب.
وأما الطلاق فالأصل أنه مباح، ويكره إن كان لغير سبب، وراجع الفتوى رقم: 12963. ولكننا لا ننصحك بالتعجل إلي الطلاق، بل ينبغي أن تنصح زوجتك بأسلوب طيب فقد يكون لها عذر في عدم إخبارك بما حدث، وقد تتوب منه.
وعلى أية حال، فالذي ينبغي في أمر تطليقها أو إمساكها هو مقارنة ما يشتمل عليه ذلك من المصالح والمفاسد والعمل بما ترجح من ذلك.
وننبه إلى أمر مهم، وهو أن هذا الشاب إذا كان مقبولا في دينه في الجملة بأن كان محافظا على الفرائض، مجتنبا للكبائر، فنرى أن الأولى تزويجه من هذه البنت، خاصة وأنها قد تكون قد تعلقت به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
ولا يجوز تزويجها منه إلا بعد أن تستبرئ منه بوضع الحمل، ويتوبا إلى الله مما كان بينهما، وراجع الفتوى رقم: 2294 .
والله أعلم.