السؤال
تزوج أخي من بنت عمتي، وكانت دائما تعانده في حياتهم. في يوم كان ذاهبا إلي عمله وعنده اجتماع، وإذا هي تتصل بالشغل وتتأكد وتسألهم عنه فإذا هو يغضب، وقامت المشكلة على ذلك الأساس، وبعد مرور يومين تفاجئنا إذا جاءت إحدي قريباتها وأخذتها وأخذت معها كل ما يتعلق من أغراض شخصية.
وظل الموضوع عالقا وما في حل إلى أن وصل الحل وطلبت الطلاق.
أولا: ما حكم مستحقاتها من الطلاق؟
ثانيا: ما حكم قطع صلة الرحم إلا إذا كان قطع صلة الرحم منهم وليس منا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طلّق أخوك زوجته فإنّها تستحقّ مهرها كلّه، ومنه مؤخر الصداق، وتستحقّ النفقة والسكن مدة العدة ما دام الطلاق رجعياً، وتستحب المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لكن من حقّه أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط عنه بعض الحقوق أو كلها، وانظر الفتوى رقم: 9746.
والذي ننصح به أن يتدخل بعض العقلاء من الأقارب للإصلاح بينهما، فإن تعذّر الإصلاح وأرادوا الطلاق فليتراضوا بينهم في شأن هذه الحقوق مع بعض التسامح والعفو.
أمّا عن حكم قطع الرحم فهو غير جائز وهو من الكبائر، فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه.
فعليكم بصلة رحمكم وإن قطعوكم، فقد أوصانا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بصلة من يقطعنا فعن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صحيح البخاري.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. صحيح مسلم. تسفّهم الملّ: تطعمهم الرماد الحار.
والله أعلم.