السؤال
ما حكم لبس الشماغ النسائي للمرأة؟ خاصة أنها تضعه على الرقبة فقط وهو بألوان مختلفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الشماغ ستلبسه المرأة على هيئة تخالف هيئة لبسه للرجال، وليس فيها تشبه بهم، وسيكون هذا في مجتمع نسائي، ولن يؤدي إلى محذور آخر، كإبداء الزينة به للرجال من غير محارم المرأة، فالأصل جواز لبسه. وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 118429، فلتراجع.
على أننا ننصح بالابتعاد عن الموضات التي تقرب من لباس الرجال وهيئتهم؛ لأن في هذا كسر لحاجز التشبه بالرجال شيئا فشيئا، وننصح كذلك بمراعاة العادات والأعراف في الملابس إذا كانت لا تخالف الشرع، فلا تخرج المسلمة في لبسها عن المألوف في العرف عند مجتمعنا ما دام منضبطا بضوابط الشرع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني