السؤال
ما صحة الحديث: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: تُرْخِى شِبْرًا. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: فَذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ. والذي ورد في سنن أبي داود. وما مقدار الشبر أو الذراع الذي ترخيه المرأة؟ ومن أين يبدأ احتساب هذا الشبر أوالذراع هل من نهاية القدم أم من منتصف الساق ؟ وهل ملزم في الصلاة هذا المقدار وفي الخروج من المنزل أم في الصلاة فقط ؟وهل يلزم ارتداء جوارب في المنزل للصلاة؟