الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم تارك الصلاة بالتفصيل في الفتوى رقم: 17277
فإن كانت زوجتك منكرة لوجوب الصلاة، أو تاركة لها بالكلية، فإنه لا يجوز لك إبقاءها على عصمتك لخروجها بذلك عن دائرة الإسلام والعياذ بالله, أما إن كانت تصلي أحيانا وتدع أحيانا، فإنا نوصيك بالصبر عليها والسعي في إصلاحها, وذلك بتذكيرها بحق الله عليها، وبعظم قدر الصلاة ومنزلتها من الدين، فإن أصرت على ذلك فعليك أن تفارقها إذ لا ينبغي إمساك مثل هذه المرأة, بل قد ذهب بعض العلماء إلى وجوب مفارقة المرأة التي تضيع حق الله سبحانه.
جاء في الإنصاف للمرداوي عند حديثه عن أنواع الطلاق: والمستحب وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب, وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم, وعنه يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى, قلت وهو الصواب. انتهى.
أما بخصوص حضانة الأولاد فلا حرج عليك أن تأخذهم معك في رجوعك إلى بلدك, فإن من بلغ منهم سن السابعة فأنت أولى به, ذلك لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الولد -ذكرا كان أو أنثى- إذا بلغ سن السابعة فإنه يضم إلى أكثر أبويه قياما بمصالحه، فإن استويا في ذلك فحينئذ يخيّر الولد بينهما.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم، واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره؟ فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان! فقضى به للأم. انتهى.
ولا شك أن بقاء ابنك معك خير من بقائه مع أمه التي سينشأ معها غالبا على ترك الصلاة والتهاون فيها، ناهيك عن أنه سينشأ في بلاد فاسدة مفسدة.
أما بخصوص من لم يبلغ السابعة فإنه وإن كان الأصل بقاءه في حضانة أمه إلا أن جمهور الفقهاء قد نصوا على أن أحد الأبوين إذا أراد سفر نقلة فإنه أحق بابنه.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم; وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة. انتهى.
قال العلامة الرملي رحمه الله في شرح المنهاج : أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى به إن توفرت فيه شروط الحضانة وإن كان هو المسافر احتياطاً لحفظ النسب، ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الإنفاق. انتهى.
والله أعلم.