السؤال
فترة الحيض دامت 5 أيام وهي في العادة 7 أيام فاغتسلت، وبعد 3 أيام عاد الحيض. فهل هذا ما يسمى بالاستحاضة أم هو حيض؟ علما أني بقيت مترددة فلم أصل يومين وبعد ذلك اغتسلت علما أنه لم ينقطع.
أرجوا منكم إجابتي عن سؤالي؟
فترة الحيض دامت 5 أيام وهي في العادة 7 أيام فاغتسلت، وبعد 3 أيام عاد الحيض. فهل هذا ما يسمى بالاستحاضة أم هو حيض؟ علما أني بقيت مترددة فلم أصل يومين وبعد ذلك اغتسلت علما أنه لم ينقطع.
أرجوا منكم إجابتي عن سؤالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً عند الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 113053.
فإذا رأيت الطهر بعد خمسة أيام فقد وجب عليك أن تغتسلي وتصلي ولك جميع أحكام الطاهرات، فإذا عاد الدم بعد ثلاثة أيام فقد عدتِ حائضا، ووجب عليكِ أن تتركي الصلاة، ولم يُشرع لكِ أن تغتسلي إلا بعد انقطاع ذلك الدم، ولا يكونُ ذلك الدم استحاضة إلا إذا تجاوزَ مجموع تلك الأيام مع أيام النقاء المتخلل بينها أكثر مدة الحيض، وهي خمسة عشر يوماً.
وقد بينا حكم الدم العائد، ومتى يُعد حيضاً ومتى يُعد استحاضة في الفتوى رقم 100680. وانظري أيضا الفتوى رقم: 118286.
واغتسالك بعد يومين من عودة الدم واستمراره في النزول خطأ منك، ولا يجوز لك أن تستبيحي الصلاة بهذا الاغتسال لأنك ما زلت حائضا، فإذا انقطع هذا الدم لأقل من خمسة عشر يوما فقد طهرت ووجب عليك الاغتسال والصلاة وكان جميع ذلك حيضا، وأما إذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما فقد صرت مستحاضة فترجعين إلى عادتك إن كانت لك عادة سابقة، وإلا فتعملين بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لك تمييز صالح رجعت إلى غالب عادة النساء من أهلك وما زاد فهو استحاضة، فإذا انقضت المدة المعدودة حيضا اغتسلت ثم تتوضئين بعد ذلك لكل صلاة مع التحفظ بشد خرقة على الموضع، وقد بينا ما يجبُ على المستحاضة فعله إذا تجاوز دمها خمسة عشر يوماً، في فتاوى كثيرة سابقة، وانظري الفتوى رقم: 115704.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني