السؤال
ماحكم العمل في ترويض الكلاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ترويض الكلاب ولا اقتناؤها إلا لضرورة، لجلب مصلحة كالصيد، أو دفع مضرة كحراسة الماشية والزرع والكشف عن الجرائم.
فمن اتخذ كلبا لغير ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط، فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلباً، إلا كلب ماشية، أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. وفي رواية: من اتَّخَذَ كلباً ليس بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية فإنه ينقص من أجره كُلَّ يوم قِيراط.
وبناء على ذلك، فإن كان ترويض الكلاب لاتخاذها فيما أذن فيه الشرع فلا حرج فيه، وإن كان لغير ذلك فإنه لا يجوز.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني