السؤال
أنا فتاة أعيش في دولة عربية مرتبطة بشاب يعيش في غزة، ويسعى جاهدا لزواجنا، وهذا بعلم أخي وموافقته - حيث إن والدي متوفى - ، ونظرا لطول المدة بيننا وبعد المسافة وصعوبة الظروف التي تعلمونها في معابر القطاع، وخوفنا من الوقوع في محرم، كنا قد قرأنا فتوى تقول :( باختلاف أهل العلم في إجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة كالهاتف والإنترنت ، فمنهم من منع ذلك لعدم وجود الشهادة ، مع التسليم بأن وجود شخصين على الهاتف في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد ، وهذا ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي .
ومنهم من منع ذلك احتياطا للنكاح ؛ لأنه يمكن أن يُقلد الصوت ويحصل الخداع ، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء .
ومنهم من جوز ذلك إذا أُمن التلاعب ، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله .
وبهذا يعلم أن الإشكال ليس في مسألة اتحاد المجلس ، فإن الاتصال الهاتفي أو الإنترنتي من الطرفين في نفس الوقت يأخذ حكم المجلس الواحد .
والشهادة على هذا العقد ممكنة ، بسماع صوت المتكلم عبر الهاتف أو الإنترنت ، بل في ظل التقدم العلمي اليوم يمكن مشاهدة الولي وسماع صوته أثناء الإيجاب ، كما يمكن مشاهدة الزوج أيضا .
ولهذا ؛ فالقول الظاهر في هذه المسألة : أنه يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف والإنترنت إذا أُمن التلاعب ، وتُحقق من شخص الزوج والولي ، وسمع الشاهدان الإيجابَ والقبول . وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما سبق ، وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة التي منعت النكاح هنا لأجل الاحتياط وخوف الخداع )
وبناءً عليه فقد عقدنا زواجاً عن طريق الصوت على المذهب الحنفي المعمول به في بلدي (والذي لا يشترط الولي ) فعقدنا زواجا بحضور شاهدي عدل يسمعاننا وتمت الصيغة ( الإيجاب والقبول ) واكد كلا الشاهدين سماعهما لنا وتأكدهما من شخصينا، فهل ما حدث بيننا زواج صحيح يهون علينا حتى ييسر لنا الله الاجتماع والعقد الرسمي ؟ لأننا بعد ما فعلنا ذلك انتابنا الخوف من أن يكون ما فعلناه حراما ، وإن كان فيه شبهة حرام فهل يوجب طلاقاً ؟ جزاكم الله خيرا.