الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تزوج المرأة نفسها ولو كانت كتابية

السؤال

هل للكتابية أن تقوم بتزويج نفسها لمسلم إذا رفض القاضي تزويجهما لأسباب قانونية تتعلق بضرورة حصولها على الإقامة؟ علما بأنها في بلد مسلم، ولا يوجد أي من أقربائها فيه، وعلما بأنها في بلدها الأصلي يمكن أن تزوج نفسها حتى بدون علم أهلها أو سؤالهم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تتولى تزويج نفسها، ولو كانت كتابية؛ لأن الولي شرط في صحة زواج المسلمة والكتابية على حد سواء، كما بيناه في الفتوى رقم: 44490.

ولا يجوز للسلطان المسلم أن يزوجها ما دام أولياؤها موجودين، لأن الأصل أن الولي هو الذي يزوج، وإنما يصار إلى القاضي عند فقد الولي أو عضله، وقد ذكرت أن أولياءها موجودون ببلادهم، فيمكن الرجوع إليهم، ولم يثبت عضلهم حتى نرجع للقاضي، علما بأن ولي الكافرة إذا امتنع من تزويجها للمسلم فلا يكون عاضلا أصلا لأنهم يعتقدون أن المسلم ليس بكفؤ لها، قال الدسوقي المالكي: ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها لأن المسلم غير كفء لها عندهم، فلا يجبرون على تزويجها به. انتهى.

وعلى ذلك فلا يجوز لهذه الفتاة أن تزوج نفسها ولا أن يزوجها القاضي، وإنما يرجع في ذلك لأوليائها.

وننبهك على أنه يشترط لجواز نكاح الكتابية شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 323، ومن يتأمل هذه الشروط قليلا يعلم أنها لا تكاد تنطبق على واحدة من أهل الكتاب في زماننا هذا، وسبق لنا في الفتوى رقم: 5315، بيان مخاطر الزواج بالكتابيات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني