الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العجز المستمر عن النذر كفارته كفارة يمين

السؤال

أرجو من فضيلتكم التكرم عليّ بإعطائي الفتوى .
عمري 30 عاماً، مطلقة وليس لي أبناء، عندما كنت في 17 من عمري كنت متزوجة وظننت بأني قد حملت من زوجي فنذرت إن لم أكن حاملاً :أن أتصدق بذهبي ـ ولله الحمد ـ لم أكن كذلك، لأنني كنت أريد الطلاق وبقيت معلقة وترددت في التصدق بالذهب لسببين : أني سأواجه من الجميع انتقادات لاذعة، أيضا والدي أعاد الذهب لطليقي عندما طلقني، وقبل الطلاق سألت شيخاً بأني لن أستطيع التصدق بذهبي فأفتاني بأن أعطي كفارة يمين، فوضعت الكفارة في صندوق تبرعات ولم أكن وقتها أعلم بأنه يجب علي أن أعطيها للجنة كي توزعها على عشرة مساكين، فماذا يجب عليّ؟.
أرجو من حضرتكم مساعدتي فهذا الموضوع له ما يقارب العشر سنوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوفاء بالنذر واجب على الكيفية التي نذره بها صاحبه، فقد قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

ولذلك فإن عليك في هذه الحالة أن تتصدقي بذهبك الذي نذرت، وإذا كان خرج عن ملكك فعليك أن تتصدقي بمقابله، وإذا لم يتيسر لك فإن النذر يبقى في ذمتك حتى تقدرين عليه، وإذا كنت عاجزة عجزا لا يرجى زواله فعليك أن تنتقلي إلى كفارة يمين، وقد سبق بيان حكم العجز عن الوفاء بالنذر، ومتى ينتقل العاجز إلى الكفارة بدله في عدة فتاوى، بإمكانك أن تطلعي على بعضها في الفتويين رقم: 3274، ورقم:28055، وما أحيل عليه فيهما.

وبخصوص وضع الكفارة في صندوق التبرعات فإنه لا يجزئ لأنه قد يصرف لغير المساكين، ولأن الكفارة لابد أن تكون طعاما أو كسوة ولعشرة من المساكين خاصة، كما نص عليه القرآن الكريم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز دفع قيمتها وإعطائها لغير العشرة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 50669، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 101546.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني