الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ينبغي صلة الوالد بالمال إن أحب ذلك وإن لم يكن ذلك واجباً

السؤال

السلام عليكم: أود أن أسأل هل يجب علي أن أعطي والدي مبلغا شهريا ثابتا حيث أن حالته ميسورة ولكنه داخليا يحب أن أعطيه مع العلم بأنني متزوج وقد كنت في ضائقة ولم يساعدني أحد، أما الآن فحالتي جيدة والحمدلله. بالنسبة إلي أحب أن أعطي والدي لكن زوجتي تمانع وهذا سبب لي بعض المشاكل معها، حيث أنها تستند إلى أن أبي لم يساعدنا ونحن في ضائقة وهو الآن ليس بحاجةإلى المال؟ . والسلام عليكم ورحمة الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا كان والدك غير محتاج فالأصح أنه لا يجب عليك أن تدفع له جزءاً من مالك، ولكن الله أمرك ببر أبيك، وقد قرن حق الوالدين بحقه فقال:(ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير )[لقمان:14].
وقرن شكره جل وعلا في هذه الآية بشكر الوالد،كما قرن النهي عن عبادة غيره جل وعلا بالأمر بالإحسان إلى الوالد،وهذا حيث يقول:( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)[الإسراء:23]. مما يدل على أن أمر الوالدين عظيم عند الله جل وعلا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل:" أنت ومالك لأبيك" ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة"، فعليك أن تسعى في مرضاة أبيك حتى يدخلك الله به الجنة، ولو كانت مرضاته لا تنال إلا بأن تدفع إليه بعض مالك فبادر إلى ذلك، وعليك أن تحذر من الالتفات إلى هذه الزوجة من هذا الجانب، وإذا أصرت على موقفها فاعلم أنها لا تريد لك خير الدنيا والآخرة، فالله جل وعلا يقول:(يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم) [التغابن :14].
واعلم أن أباك رباك صغيرا وأنفق عليك من ماله إنفاقاً كثيراً، وضحى تضحية عظيمة من أجلك ،وهذه المرأة التي تأمرك أن تحرمه لم تعرفك إلا وأنت رجل قد بلغت أشدك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني