الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته وامتنع عن النفقة عليها وعلى أولاده

السؤال

والدي لا يريد إرسال مصاريف لي ولإخوتي-4 أبناء- ولا مصاريف ونقفة لأمي لأنه رمى عليها يمين الطلاق، مع العلم أنه يعمل في الإمارات في شركة للمقاولات، وكل إخوتي في المرحلة التعليمية وليس لنا مصدر رزق غيره، وكل هذا حدث بفعل السحر من جهة إخوته. فما حكم الشرع في هذا؟ وكيف لنا أن نتدبر نفقات المعيشة التي هي الآن في ارتفاع مستمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بخصوص أمكم، فإن كان طلاقها رجعيا فإنها تستحق النفقة فترة العدة، أما إن كان طلاقها بائنا فلا نفقة لها بمجرد طلاقها على الراجح إلا أن تكون حاملا فإنها تستحق النفقة حينئذ، وقد سبق بيان ذلك كله في الفتوى رقم: 12274.

وأما عن نفقتكم أنتم، فمن كان دون البلوغ ولا مال له، فإن نفقته واجبة على أبيه سواء في ذلك نفقة المسكن والمأكل والملبس والتعليم، فإن كان له مال فإن نفقته في ماله دون مال أبيه، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 113285.

أما من بلغ منكم، فإن كان غنيا فلا تجب نفقته على أبيه سواء كان ذكرا أو أنثى، ومن كان فقيرا فيفرق في حكمه بين الذكر والأنثى فتجب النفقة للأنثى حتى زواجها كما بيناه في الفتوى رقم: 66857.

وأما الذكر فتجب نفقته على أبيه إن كان غير قادر على الكسب لمرض ونحوه, أما إن كان قادرا على الكسب فقد حدث خلاف بين العلماء في استحقاقه النفقة وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 66857.

ولكن الأولى بالأب على كل حال طالما أنه موسر أن يتولى الإنفاق على أولاده البالغين ما داموا في مراحل التعليم، لأن ترك الإنفاق عليهم في هذه الحال يوغر صدورهم ويغريهم ببغضه وعقوقه والنفور منه، فإن لم ينفق عليهم مع قدرته فيمكنهم حينئذ رفع الأمر إلى القضاء لأن أمر النفقة كما سبق من مسائل الخلاف والقضاء هو الجهة المخولة برفع الخلاف وفض النزاع.

فإن غلب على ظنكم أن هذا الذي يحدث منه من تقصير في حق أولاده بسبب السحر فعليكم أن ترشدوه إلى الرقية الشرعية المبينة بالتفصيل في الفتاوى التالية: 22104، 4310، 2244، 80694.

وفي النهاية ننبه على أن إساءة الوالد إلى ولده لا يسوغ للولد أن يقابل هذا بمثله، فإن بر الأب واجب على كل حال، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية: 20947، 16632، 3459.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني