الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الشيء الموقوف للمسجد لمصلحة المسجد

السؤال

نحن جماعة نشرف على بناء مسجد، وبعد انتهاء أشغال البناء بالطابق الأرضي تبرع بعض المحسنين بكميات من الطوب-الآجر- ولما كان المشروع بحاجة إلى سيولة نقدية لدفع أجور العمال وغير ذلك قمنا ببيع الطوب لهذا الغرض ،علما أننا سنحتاج إلى هذا الطوب في الطابق الثاني وذلك بعد عام أو أكثر حسب مداخيل التبرعات. ومن جهة أخرى قد يكون عرضة للتلف ويضيق علينا مكان الأشغال إن بقي كل هذه المدة، فعاب علينا بعض الناس هذا التصرف وربما اعتبروا الطوب وقفا لا يجوز التصرف فيه. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع طوب المسجد لمصلحته لا حرج فيه على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 27873.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني