السؤال
توفرت في الفترة الأخيرة بطاقة ـ فيزا ـ بمميزات أظنها قريبة للشريعة، فما حكمها؟
1- تصدر مقابل رسوم إصدار 10 دولارات مقطوعة.
2- تكون البطاقة مغطاة وهي أن تضع رصيدا لدى البنك للبطاقة وتكون البطاقة وسيلة للسحب من هذا الرصيد بطريقة مماثلة للشيكات المصدقة وبذلك يصبح صاحب البطاقة هو الدائن والبنك هو المدين، ومتى ما نفد رصيد البطاقة توقفت البطاقة عن العمل ولا يتم أي إقراض لصاحب البطاقة ولا تسديد ولا فوائد تأخيرية.
3- يتم الشراء المباشر بواسطة البطاقة من المحلات بنفس العملة، أو بعملات أخرى حسب سعر الصرف لوقت الشراء، ويتم سحب النقود المباشر من الرصيد بواسطة هذه البطاقة بنفس العملة أو عملات أخرى حسب سعر الصرف.
4- لا أعلم إلى حد الآن إضافة أي عمولة على السحب النقدي لكن إذا كان هناك عمولة مئوية، فهل تجوز على هذه البطاقة؟ وهل تعتبر جائزة من باب عمولة على عملية التحويل من عملة إلى أخرى ما دام التقابض مباشرا؟ وإذا تم أخذ عمولة على السحب بموافقة الدائن ـ صاحب البطاقة ـ فهي جائزة على قاعدة جواز التنازل عن جزء من الدين لأجل سداد المدين ـ البنك ـ فأفيدونا تفصيلا جزاكم الله خيراً، علما أنني راجعت جميع فتاواكم بهذا الخصوص فكان عن بطاقة: الفيزا غيرالمغطاة ـ وهذه بطاقة مغطاة برصيد يدفع مقدما وبذلك يصبح البنك مدينا والعميل دائنا.