الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ رسوم أو نسبة على السحب النقدي من بطاقات الفيزا

السؤال

توفرت في الفترة الأخيرة بطاقة ـ فيزا ـ بمميزات أظنها قريبة للشريعة، فما حكمها؟
1- تصدر مقابل رسوم إصدار 10 دولارات مقطوعة.
2- تكون البطاقة مغطاة وهي أن تضع رصيدا لدى البنك للبطاقة وتكون البطاقة وسيلة للسحب من هذا الرصيد بطريقة مماثلة للشيكات المصدقة وبذلك يصبح صاحب البطاقة هو الدائن والبنك هو المدين، ومتى ما نفد رصيد البطاقة توقفت البطاقة عن العمل ولا يتم أي إقراض لصاحب البطاقة ولا تسديد ولا فوائد تأخيرية.
3- يتم الشراء المباشر بواسطة البطاقة من المحلات بنفس العملة، أو بعملات أخرى حسب سعر الصرف لوقت الشراء، ويتم سحب النقود المباشر من الرصيد بواسطة هذه البطاقة بنفس العملة أو عملات أخرى حسب سعر الصرف.
4- لا أعلم إلى حد الآن إضافة أي عمولة على السحب النقدي لكن إذا كان هناك عمولة مئوية، فهل تجوز على هذه البطاقة؟ وهل تعتبر جائزة من باب عمولة على عملية التحويل من عملة إلى أخرى ما دام التقابض مباشرا؟ وإذا تم أخذ عمولة على السحب بموافقة الدائن ـ صاحب البطاقة ـ فهي جائزة على قاعدة جواز التنازل عن جزء من الدين لأجل سداد المدين ـ البنك ـ فأفيدونا تفصيلا جزاكم الله خيراً، علما أنني راجعت جميع فتاواكم بهذا الخصوص فكان عن بطاقة: الفيزا غيرالمغطاة ـ وهذه بطاقة مغطاة برصيد يدفع مقدما وبذلك يصبح البنك مدينا والعميل دائنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجملة ما ذكرته عن تلك البطاقة الاثتمانية المغطاة لا حرج فيه، إن كانت مغطاة غطاء كاملاً، وأخذ النسبة المئوية على السحب النقدي يعتبر رسوم خدمة، لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة استئجار المكان التي توضع فيه، ومن جهة صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء وهاتف ومراقبة ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة، فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية، فإنه لا بأس به، لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجاناً، ومن المعلوم أن حفظ المبلغ الكبير ليس كحفظ المبلغ الصغير فالتفاوت في أجرة الحفظ ورسوم الخدمة غير مؤثر.

وتهمة قصد الربا في البطاقة المغطاة، منتفية حيث إن لصاحبها رصيداً فهو دائن غير مدين، وبناء عليه فلو شرط البنك للسحب النقدي بتلك البطاقة المغطاة رسوماً أو نسبة مئوية معلومة، فإنه لا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني