الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يجلس على كرسي معين فجلس عليه نسياناً

السؤال

سؤالي: قبل شهرين تقريبا أحضر لي أحد الزملاء كرسيا لمكتبي، وقلت له: -علي الطلاق ما آخذه ولا أجلس فيه- بقصد الحلف لا بنية الطلاق، وليس لي نية أصلاً في الطلاق، وكانت زوجتي حينها نفساء، وندمت أني قلت هذه الكلمة وخرجت مني بدون قصد ولا نية، وترك زميلي الكرسي في المكتب وصرت أتجنب الجلوس فيه، وبعدها بشهر تقريبا نسيت وجلست في الكرسي بدون علمي أنه هو الكرسي وقمت على طول منه، وكانت زوجتي حائض في وقتها واتصلت على شيخ وقلت له الذي حصل وقال لي أحلف بالله أنك لم تنو الطلاق، وحلفت له بالله أني لم أنو الطلاق وليس لي نية في الطلاق أصلاً، وقال لي الشيخ لا تعود لمثل هذا، وعليك كفارة يمين أطعم عشرة مساكين، وأطعمت عشرة مساكين. وبعدها بكم يوم تطهرت زوجتي وجامعتها، وأنا أعاني من الوسواس في هذا الموضوع، وأعاني من الوسواس القهري في الأمور التي تحصل لي، وذهبت قبل أسبوعين إلي طبيب نفسي وقال لي عندك وسواس قهري، واستخدم الآن أدوية، قبل كم يوم كثرت عندي الوسوسة وقلت أتصل علي شيخ ثاني وأبلغه بالذي حصل لي، واتصلت علي شيخ وأفتاني وقال لي ليس عليك شيء ولا عليك كفارة لأنك أولاً ناس، وجلست وأنت ناس، ولا عليك شيء، ولكن إذا أردت الجلوس في هذا الكرسي لتطيب خاطر زميلك عليك كفارة: أطعم عشرة مساكين واجلس في هذا الكرسي. فأرجو إفتائي؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحال على ما ذكرت من أنك قد حلفت بالطلاق على عدم الجلوس على الكرسي المذكور ثم جلست عليه نسياناً، فالجواب أنه يترتب على هذا الحنث وقوع الطلاق عند الحنابلة وعلى القول المشهور عند المالكية خلافاً للشافعية وبعض المالكية، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 121268.

ولك تقليد مذهب الشافعية وبعض المالكية ولا يلزمك طلاق ولا كفارة، ولعل الشيخ الذي أفتاك بعدم الطلاق والكفارة قد اعتمد على هذا القول، والقول بلزوم كفارة يمين في حالتك إذا حنثت هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق عليه وكان الزوج لم يقصد طلاقاً وإنما قصد اليمين أو التهديد مثلاً كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.

ولا داعي للحرج الذي تشعر به، ولا يلزمك السؤال عن المسألة بعد الوقوف على حكمها، علماً بأن من علاج الوسواس الإعراض عنه ونسأل الله تعالى أن يشفيك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني