السؤال
نحن مجموعة من المساهمين في جمعية استهلاكية رأس مالها تم جمعه من المساهمين بواقع خمس مائة دينار أردني لكل مشترك، و بعد حصول الجمعية على إذن العمل من اتحاد الجمعيات التعاونية وبدأت ممارسة نشاطها اليومي بثلاثة شهور تقريباً، طلب أعضاء الهيئة الإدارية من بنك فلسطين في الخليل أن يقوم بـوضع صراف آلي في مبنى الجمعية ليقدم خدمة لعملائه وزبائن الجمعية دون مقابل أي أن البنك لا يدفع للجمعية مقابل وجوده فيها أية أموال، إلا أنه يساهم في تغطية بعض الجوائز التي تقررها الجمعية لـعملائها. السؤال: هل وجود هذا الصرّاف الآلي في الجمعية بهذه الكيفية يدخل الحرام على أعمال هذه الجمعيةوأرباحها؟ أم أنه لا بأس في ذلك؟ نحن قلقون من وجود هذا الصرّاف داخل الجمعية، و نرجو الإجابة على هذا السؤال.