الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في وجود صراف آلي لبنك ربوي داخل مقر جمعية استهلاكية

السؤال

نحن مجموعة من المساهمين في جمعية استهلاكية رأس مالها تم جمعه من المساهمين بواقع خمس مائة دينار أردني لكل مشترك، و بعد حصول الجمعية على إذن العمل من اتحاد الجمعيات التعاونية وبدأت ممارسة نشاطها اليومي بثلاثة شهور تقريباً، طلب أعضاء الهيئة الإدارية من بنك فلسطين في الخليل أن يقوم بـوضع صراف آلي في مبنى الجمعية ليقدم خدمة لعملائه وزبائن الجمعية دون مقابل أي أن البنك لا يدفع للجمعية مقابل وجوده فيها أية أموال، إلا أنه يساهم في تغطية بعض الجوائز التي تقررها الجمعية لـعملائها. السؤال: هل وجود هذا الصرّاف الآلي في الجمعية بهذه الكيفية يدخل الحرام على أعمال هذه الجمعيةوأرباحها؟ أم أنه لا بأس في ذلك؟ نحن قلقون من وجود هذا الصرّاف داخل الجمعية، و نرجو الإجابة على هذا السؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نرى حرجا في وجود ذلك الصراف الآلي في محل الجمعية، وليس له تأثيرعلى نشاطها وأرباحها إذا لم يكن يشترط لذلك إيداع أموال الجمعية فيه، كما أنه لا حرج في قبول تبرعاته بجوائز المتسابقين في الجمعية، وقد بينا حكم قبول هبة مختلط المال، فراجعها تحت الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 17296.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني