السؤال
عندما أريد أن أصلي وتوجد امرأة نائمة أمامي، ووضعت حاجزا بيني وبينها وأديت صلاتي. هل تجوز صلاتي؟ علما بأن الحاجز لا يغطي جميع جسمها، فهو عبارة عن متكأ للاتكاء عليه. هل يكفي لأداء صلاتي أم لا تجوز بحاجز أو بدون حاجز؟
عندما أريد أن أصلي وتوجد امرأة نائمة أمامي، ووضعت حاجزا بيني وبينها وأديت صلاتي. هل تجوز صلاتي؟ علما بأن الحاجز لا يغطي جميع جسمها، فهو عبارة عن متكأ للاتكاء عليه. هل يكفي لأداء صلاتي أم لا تجوز بحاجز أو بدون حاجز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا صلت المرأة وبين يديها امرأة نائمة لم يكن في ذلك حرج، وكذا الرجل إذا صلى وبين يديه امرأة يحل النظر إليها لم يكن في ذلك حرج، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. وهذا يدل على أن الصلاة إلى المرأة إذا كانت نائمة لا يضر، سواء كان بين المصلي وبينها حاجز أو لا، ولكن ينبغي ترك هذا إذا كان يشغل المصلي ويلهيه في صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه.
كما أن كثيرا من أهل العلم قد كرهوا الصلاة إلى النائم.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وتكره الصلاة إلى متحدث وإلى نائم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. رواه أبو داود. انتهى بتصرف يسير.
فينبغي اجتناب ذلك خروجا من هذه الكراهة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني