الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم ينبني حسب نيتك برسالتك الطلاق أم التهديد

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي أدى إلى ذهابها إلى منزل أهلها، ثم اتضح أنها حامل وبقيت حتى موعد ولادتها، ثم طلبوا منى مرافقتها بالسير معها كما يحدث مع الكثير لتسهيل عملية الولادة، وفعلت ذلك حتى ولدت بالمستشفى وكنت معها وأهلي، وبعد الولادة أخذتها إلى منزل أهلها لرعايتها، وعند قرب الأربعين يوما من الولادة طلبت منها العودة بأخذها إلى منزلي. فماطلتني حتى أنها بعد ذلك طلبت مني أن أحدث أهلها بطلبي فأغضبني ذلك التصرف. وأرسلت لها رسالة تهديد بالجوال قلت فيها إذا لم تعودي خلال أسبوعين فأنت طالق. فغضبت هي وأهلها وحضروا لأخذ أغراضها، فطلب الوالد منهم الانتظار بعض الوقت لربما يعودون عن طلبهم، وبعد مضى أربعه أشهر زارهم الوالد ووجد أن الأمر لم يتغير وترغب العودة بعد الاستفتاء. فما هي فتوى أصحاب الفضيلة فى ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا إذا كنت لم تقصد برسالتك لزوجتك إيقاع الطلاق وإنّما قصدت التهديد فقط بهذه الرسالة، فالراجح عدم وقوع هذا الطلاق ، لأن كثيراً من العلماء يشترطون النية في وقوع الطلاق بالكتابة ، وراجع الفتوى رقم:8656.

أمّا إذا كنت قد قصدت تعليق الطلاق على عدم عودتها خلال أسبوعين ، فقد وقع الطلاق بمضي الأسبوعين دون عودتها ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها قبل انقضاء مدة العدة وهي ثلاث حيضات ولمعرفة ما تحصل به الرجعة تراجع الفتوى رقم: 54195.

فإن كانت هذه المدة قد انقضت دون أن تراجعها فقد بانت منك ، ويلزمك لإرجاعها أن تعقد عليها عقداً جديداً. أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يفارقها، وتنقضي عدتها.

وننبه السائل إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنما يعتمد في حل الخلافات إلى الأساليب المشروعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني