السؤال
رجل اسمه عبد الرسول. فهل يأثم الإنسان عندما يناديه باسمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم التسمي بالأسماء التي فيها تعبيد لغير الله تعالى وأن ذلك لا يجوز، وأن الواجب على المسلم تغيير اسمه إذا كان من هذا النوع، انظر الفتوى: 20275.
وبخصوص مناداة الشخص بهذا الاسم الذي يتضمن شركا فالظاهر أنه لا يجوز لما في ذلك من إقرار الباطل. فينبغي لمن أراد أن يناديه أو يخاطبه أن يتجنب هذا الاسم ويناديه بعبد رب الرسول أو ما أشبه ذلك.
ومحل هذا في المخاطب، أما إذا كان حكاية عن من مضى من الأموات فلا حرج في ذكرهم بأسمائهم المعروفين بها ولو كانت من الأسماء المحظورة شرعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أسماء من مضى من أهل الجاهلية كعبد المطلب وعبد العزى بأسمائهم لأن ذكر أسماء الماضين هو من قبيل الإخبار عنهم، وأما الأحياء فقد غير أسماءهم الممنوعة المكروهة فكان يخاطبهم ويناديهم بأسماء ليس فيها شرك، فقد كان عبد الرحمن بن عوف يسمى عبد الكعبة، وكان أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي يسمى عبد شمس فغير صلى الله عليه وسلم اسميهما كما غير اسم غيرهما.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 119125.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني