الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحديد الأسباب التي جعلت القاضي يحكم بالطلاق

السؤال

أما بعد: فإني جزائري من المنطقة الغربية أبلغ من العمر 47 سنة أب لطفلين وأم أولادي تفوقني بشهرين وهي معلمة بالمدرسة الابتدائية، تزوجتها سنة 1990 على أساس أن تنتقل معي إلى مكان إقامتي وبعد الدخول بها رفض والدها السماح لها بالالتحاق ببيت الزوجية مع المحافظة على منصبها والذي يبعد عن مكان عملها أكثر من 100كلم وهذا وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال، وبعد مرورعدة أشهر من الذهاب والإياب رفعت دعوى إلى القاضي أطلب فيها الرجوع إلى بيت الزوجية فحرم هذا الأب ابنته من الحضورأمام القاضي والتعبير عن نفسها، لأنها كانت تريد فعلا استمرار الحياة الزوجية بمكان إقامتي فتسبب ذلك في إصدار حكم غيابي على الزوجة بتطليقها بغير رضى مني ولا منها، ثم راجعتها بعد إلحاح كبير مني وإصرار حفاظا على الأسرة والاتفاق على التنقل إلى بيت الزوجية إلا أنه لم يتغير شيء وبعد مرور سنتيين أصبح والدها يرفض فكرة التنقل و يطلب الطلاق من جديد، مع عدم السماح بالتكلم مع الزوجة لمعرفة رأيها، فاستطاع بذلك إجباري على موافقته على الطلاق بالتراضي للمرة الثانية، ثم راجعت زوجتي بنفس الاتفاق معه على الشرط الذي هو التنقل إلى بيت الزوجية مع المحافظة على المنصب إلا أنه و بعد مرور خمس سنوات لازال هذا الوالد يصرعلى فكرته و يجبر زوجتي على التطليق ـ حتى إنه يضربها الضرب المبرح ـ فأجبرها وبغير رضا مني ولا منها صدر حكم آخر من قاضية بالطلاق للمرة الثالثة، والإكراه كان بالتهديد بطلاق أمها من عصمته في كل مرة وتشريدها، ففي سريرة نفسي ونيتي وبصفتي كمسلم مسؤول ما هي إلا طلقة واحدة وافقت والدها عليها، أسئلكم فضيلة الشيخ: هل يحق لي مراجعة زوجتي مرة أخرى؟جزاكم الله عنا أحسن الجزاء ووفقكم، و السلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك لم تشترط عليك قبل الزواج ألّا تنتقل من بلدها، فليس من حقّها الامتناع من الانتقال معك حيث تقيم ما دام المسكن مناسباً والإقامة مأمونة، قال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل. 5ـ 204.

وإذا كان والدها يمنعها من ذلك ويجبرها على طلب الطلاق دون مسوّغ شرعي فهو ظالم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يجوز لزوجتك طاعته في ذلك.

أمّا بخصوص الطلاق الذي وقع منك، فما دمت قد أوقعته مختاراً غير مكره فهو واقع بلا شك، وأمّا ما حكم به القاضي، فكلامك فيه غير واضح فلم يتضّح لنا من الذي رفع الدعوى؟ وما الأسباب التي جعلت القاضي يحكم بالطلاق؟ وهل أوقع الطلاق رجعياً أم بائنا؟.

فالذي ننصحك به أن تذهب إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك و تشرح له ملابسات الأمر بالتفصيل ليجيبك على بينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني