السؤال
إذا تأكد عقم الزوجة. هل يجوز للزوج أن لا يتزوج من باب الوفاء لزوجته أم إن هذا يعد مخالفة لسنة الله في التناسل؟ وكيف إذا كان العكس هو الصحيح أي أن الزوج هو العقيم. فهل لها أن تعيش معه من باب الوفاء أم تطلب الطلاق؟
إذا تأكد عقم الزوجة. هل يجوز للزوج أن لا يتزوج من باب الوفاء لزوجته أم إن هذا يعد مخالفة لسنة الله في التناسل؟ وكيف إذا كان العكس هو الصحيح أي أن الزوج هو العقيم. فهل لها أن تعيش معه من باب الوفاء أم تطلب الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للرجل إذا تأكد من عقم زوجته أن يرضى بمقامه معها ويدع الزواج عليها، ويجوز له أيضا أن يتزوج عليها ابتغاء للنسل وطلبا للولد الصالح الذي يكون ذخرا له في حياته وبعد مماته، وهذا هو الأولى، لعموم الأدلة التي تحثّ على ذلك ، كقوله عز وجل : وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ. {البقرة: 187}.
قال القرطبي : قال ابن عباس، ومجاهد، والحكم بن عيينة، وعكرمة، والحسن، والسدي، والربيع، والضحاك : معناه: وابتغوا الولد .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه سعيد بن منصور وصحّحه الألباني.
وهكذا الحال بالنسبة للمرأة إذا تحققت من عقم زوجها فيجوز لها أن ترضى بالبقاء معه وتصبر على قدر الله، ويجوز لها أن تطلب الطلاق منه لتضرّرها بعقمه .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني