الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق الزوجة إذا كذبت على زوجها وأهله

السؤال

سؤال عن الطلاق: حدث شجار في البيت فأخذ الزوج الزوجة إلى بيت أهلها بطلب منها، فذهبت إلى الشرطة وقدمت شكوى أن الزوج وأخواته ضربوها واتهمت الزوج بضرب ابنه الرضيع وبعد مدة من بقائها في بيت أبيها رفعت قضية عدم الإنفاق، مع أن الزوج ينفق عليها، السؤال: هل يصح تطليقها؟ أم من الواجب تطليقها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الزوجة كاذبة فيما اتهمت به زوجها وأخواته من ضربها وضرب ولدها الرضيع فقد أتت إثماً وزوراً؛ لأن اتهام البرآء بما لم يفعلوه حرام لا يجوز، وأيضاً فإنه لا يجوز للزوجة أن ترفع على زوجها قضية تتهمه بعدم النفقة ما دام ينفق عليها، فهذا أيضاً ضرب من ضروب الكذب والافتراء، مع التنبيه على أن هذه الزوجة إذا كانت ترفض الرجوع لبيت زوجها فإنها ناشز، والناشز يسقط حقها في النفقة إلا إذا كانت حاملاً، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 123077، 106833.

ولكن نفقة الولد الرضيع تجب على أبيه في كل الأحوال، وعليه أن يسلم نفقته لأمه إن كان معها، قال ابن قدامة في الشرح الكبيرعند حديثه عن الناشز: فأما نفقة ولدها منه فهي واجبة عليه، فلا يسقط حقه بمعصيتها كالكبير وعليه دفعها إليها إذا كانت هي الحاضنة له أو المرضعة. انتهى.

أما بخصوص الطلاق فلا يجب على الزوج طلاقها قطعاً ولا ننصحه بالتعجل فيه، بل ننصحه بالرفق بها وأن يبذل جهده لإرجاعها إلى بيت الزوجية، فإن رفضت الرجوع ولمس منها عدم رغبة في البقاء معه، فعند ذلك يستحب له طلاقها، جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع: ويستحب للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر. انتهى.

وجاء في الكافي في فقه ابن حنبل وهو يذكر أنواع الطلاق: ومستحب وهو: عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضر عنها. انتهى.

ويجوز له -في حال رفضها الرجوع دون سبب - أن يعضلها بأن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه بمال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 76251.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني