الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لأبناء الابن وبنات الابن والأخ وأبناء الأخ وابن العم، يحجبون حجب حرمان بالابن

السؤال

للميت ورثة وهم: زوجة، وخمسة أبناء، وثلاث بنات، وأربعة أبناء ابن، وتسعة بنات ابن، وأخ شقيق، وثمانية أبناء أخ شقيق، وابن عم شقيق. علما بأن الميت ترك بيتا مكونا من أربعة طوابق، وكل طابق من شقتين، وقام أحد الأبناء ببناء طابق كامل والعيش فيه، وقام اثنان من الأبناء أيضا بتشطيب شقتين والعيش فيهما، ثم تركاهما للعيش في منزل مستقل وبعد وفاة الميت قام الابنان الآخران ببناء طابق كامل على نفقتهم، فأصبح البيت مكونا من خمس طوابق ومساحة الأرض حوالي 120 مترا، وثمن المتر حوالي: 4000 جنيه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فالذين يرثون منهم هم: البنات والأبناء المباشرون والزوجة، ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن والأخ وأبناء الأخ وابن العم، لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن، فالزوجة لها الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12 }.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 }.

فتقسم التركة على: 104 أسهم، للزوجة ثمنها 13 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.

وأما الطابق الذي بناه بعض الورثة بعد وفاة أبيهم، فإن كان بإذن بقية الورثة ورضاهم فهو له بشرط كونهم بالغين رشداء، وإن بناه بغير إذنهم أو كان فيهم من لا يصح إذنه لصغر أو سفه، فإنه يأخذ حكم الشريك إذا بنى بغير إذن شريكه، وللعلماء فيه قولان ذكرناهما في الفتوى رقم: 117531 , وانظري أيضا الفتويين رقم: 61163 , ورقم: 120724 .

وأما من شطبوا بعض الشقق وسكنوها فالظاهر أنهم عملوا التشطيب في مقابل السماح لهم بالسكن، فإن كان ذلك بإذن ممن إذنه معتبر شرعا ـ المالك أو الورثة البالغون الرشداء ـ فلا إشكال في الأمر، وإذا كان بغير إذن فننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقدير الأمر والبت فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني