السؤال
أود استشارتكم في مسألة خاصة بالميراث.
توفي جدي وترك قطعة أرض، ولكنها متفاوتة في قيمة أجزائها، تم تقسيم التركة بين الإخوة والأم بالتراضي التام، وعرف كل منهم الحيز المتاح له من الأرض. توفي بعدها أحد أعمامي، وكان قد أخذ مستحقاته من التركة، ولم تبد الأم الرغبة في أن ترث ابنها، وكان المفهوم من سكوتها ضمنا أنه تنازل، ولكنها لم تصرح. وبناءعليه لم تأخذ وتركت مال ابنها لأولاده، توفيت بعدها الأم. وجاء باقي الإخوة لبيع مستحقاتهم فاعترضت أختٌ لهم على اختلاف القيم على الرغم من الموافقة عليها، والعلم بها مسبقاً. قام أعمامي بتوريث أبناء الابن المتوفى - ونظرا لطبيعة الأرض فهي قليلة في القيمة نسبياً- على أساس أن لهم وصية واجبة، وعلم الأعمام بعدها أنه طبقاً لأحكام الوصية الواجبه لا يستحق الأحفاد إرث الجدة نظراً لتنازلها لهم عن الميراث. وأخيرا أثناء البيع ظهرت أمتار في الأرض تابعة لهيئة الطرق كانت مجرى مائيا قبل ذلك؛ لذا لم تكن ضمن التركة، فاستطاع أحد الإخوة إقحامها في البيع.
ما نود معرفته من فضيلتكم الآن.
هل يجوز أن تعترض الابنة على قيمة ميراثها؛ رغم علمها به مسبقا، وأخذ قيمة مساوية للباقي عنوة؟
هل يجوز لأبناء الابن المتوفى أخذ ميراث من الجدة؟
هل يجوز لعمي إقحام الأرض التابعة لهيئة الطرق في البيع؟ وإن جاز له هل يحق له الاحتفاظ بثمنها للبعض دون الآخر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمسائل النزاع والخصومات لا تفيد فيها الفتوى كثيرا، والأولى والأنفع فيها أن ترفع إلى القضاء الشرعي؛ ليسمع من كل الأطراف، وينظر في الدعاوى المرفوعة والبينات المقدمة، فيحكم طبقا ذلك حكما يرفع الخلاف ويفض النزاع.
فننصح بالرجوع إليه في هذه القضية. والذي يمكننا قوله باختصار للفائدة:
هو أن قانون الوصية الواجبة المعمول به في بعض البلدان قانون باطل، ولا عبرة به، وانظري الفتوى رقم: 169383 ، والفتوى رقم: 132800 , والفتوى رقم: 22734 ، وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.
وليس لأبناء الابن حق في تركة جدتهم إذا وجد لها ابن مباشر؛ لأن الابن يحجب ابن الابن من الميراث حجب حرمان بالإجماع، جاء في (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. ... اهــ، وجاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى ، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ .. اهــ.
وإذا لم تقم البينة على أن جدتهم تنازلت لهم عن نصيبها من تركة أبيهم، فإن نصيبها يقسم بين ورثتها، وليس لهم حق فيه، وسكوتُها قد لا يدل على التنازل، وأما اعتراض إحدى البنات على القسمة السابقة، فليس لأحد من الورثة الاعتراض والمطالبة بإعادة القسمة إذا وقعت بالتراضي؛ إلا إذا ظهر غبن أو غلط فاحش. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 104057 عن حكم رجوع الوارث في القسمة بعد مدة زمنية، والفتوى رقم: 78576 .
والله تعالى أعلم.