السؤال
ابني شاب يريد الزواج من ابنة خالته وقد رضع مع شقيقها الأكبر من أمها، فهل تجوز له أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لابنك الزواج من بنت خالته التي رضع من أمها، لأنها أخته من الرضاع -هذا إذا كان الرضاع المذكور خمس رضعات مشبعات - على القول الراجح، وأما إذا كان رضاعه أقل من خمس رضعات فإن له أن يتزوج منها عند الحنابلة والشافعية، خلافاً للمالكية والحنفية فيثبت عندهم التحريم بوصول اللبن لجوف الرضيع - قبل الحولين - ولو قليلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني