السؤال
ما حكم لبس عباية قبعة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا المراد بعباية قبعة، وإذا كان المقصود بها عباية الرأس، فإن حكم لبسها الجواز كغيرها من أنواع لباس المرأة الساتر، وهي أبلغ في الستر وأولى من غيرها.
فالواجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها عن أعين الأجانب وبما لا تشبه فيه بالرجال وبما لا يحدد أعضاءها أو يصف بشرتها، وقد سبق بيان ذلك والضوابط الواجب توفرها في لباس المرأة المسلمة، في الفتاوى التالية أرقامها: 6745، 55984، 97027 ، فنرجو أن تطلعي عليها، فإذا توفرت هذه الشروط فلا يلزم المسلمة الالتزام بعباءة معينة ولا بغيرها من اللباس.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني