الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المبادرة إلى التخلص من الكسب الحرام قبل مداهمة الموت

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم ما يأتي: وضع مبلغ معين مثلا فى شركة استثمار ـ ولكنها تعطي نسبا ثابتة يومية مثل: 12% يومياً ـ وإذا أخذت هذه الفوائد لاستثمارها فى تجارة معينة، فمثلا: مبلغ 100 جنيه استثمرتها، والله وفقنى وبنيت مالاً كبيرا منها، فهل هذا جائز؟ حتى وإن كانت فيه شبهة الربا، ولكن بعد توسيع المال سيتم إخراج هذا المبلغ ـ المشكوك أنه ربا ـ من المال الذي تم كسبه من التجارة، وهو رأس المال الذي تمت التجارة فيه، فهل تجوز هذه المتاجرة بهذا المال المشكوك أنه ربا؟ ثم بعد ما يكثر المال ـ بإذن الله ـ يتم إخراج رأس المال المشكوك أنه ربا من المال الكلي؟.
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت الشركة تعطي مبلغاً ثابتاً أو نسبة مضافة إلى رأس المال كل يوم أو كل شهر أو كل سنة وهكذا فهي فائدة ربوية صريحة، ولا يجوز استثمار المال في تلك الشركة الربوية ويجب سحبه منها والتخلص من تلك الفوائد التي تم سحبها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين.

ولا يجوز تأجيل التوبة من الربا والتخلص من المال الحرام، فلن يطيب لآخذه ماله حتى يتخلص منه، وما يدريه أن الموت يفجأه قبل أن يتخلص من ذلك المال الحرام بعد؟ فيعذب عليه في قبره، فعلى من وضع ماله في تلك الشركة أن يبادر بسحبه منها، ومجال الاستثمار المباح كثير، وما كان حصل عليه من فوائد ربوية فليتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 73450.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني