السؤال
بالنسبة للفتوى رقـم: 123641.عنوان الفتوى: لا اعتبار لاختلاف صيغة الطلاق في المجلس الواحد في مذهب ابن تيمية. تاريخ الفتوى: 22 جمادي الثانية 1430 / 16-06-2009 .
جزاك الله خيراً يا شيخ على التوضيح: من فضلك أكد لي صحة هذا الكلام قبل أن ينقل لأحد الأشخاص للعمل به حيث إنني قلت خطئا فى المرة السابقة، والآن قبل أن ينقل هذا الكلام نريد أن نستوثق من فضيلتك: حسب فتوى فضيلتك أن من قال فى مجلس واحد ولم تكن زوجته موجودة أنت طالق، وهي مطلقة، أوأي شيء آخر من هذه الألفاظ له العمل بقول ابن تيمية مباشرة، حيث لا توجد محاكم شرعية، فيمكنه العمل برأي ابن تيمية، ونقول من الممكن أن تأخذ برأي ابن تيمية وتعتبرها طلقة واحدة، وإذا كانت رجعية يرجعها بقول راجعت فلانة طالما هي في العدة بمفرده دون علم زوجته ـ حيث إنها لم تعلم أصلا بطلاقهاـ وبدون شهود على الرجعة، حيث إنه يستحب عندكم ـ وليس بواجب ـ درءا للمشاكل، وحتى لا تتمسك هي أوأهلها بوقوع أكثر من واحدة، أو حتى إذا قال لها وقع الطلاق مرة واحدة تكرهه ويتسبب ذلك في مشاكل معها ومع أهلها، فهل يمكن العمل بهذا الكلام دون الدخول فى مشاكل مع المرأة وأهلها؟ بإخفاء ما حدث وإخفاء الرجعة.