الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا يفعل العامي إذا لم تكن هناك محاكم شرعية

السؤال

بالنسبة للفتوى رقـم: 123641.عنوان الفتوى: لا اعتبار لاختلاف صيغة الطلاق في المجلس الواحد في مذهب ابن تيمية. تاريخ الفتوى: 22 جمادي الثانية 1430 / 16-06-2009 .
جزاك الله خيراً يا شيخ على التوضيح: من فضلك أكد لي صحة هذا الكلام قبل أن ينقل لأحد الأشخاص للعمل به حيث إنني قلت خطئا فى المرة السابقة، والآن قبل أن ينقل هذا الكلام نريد أن نستوثق من فضيلتك: حسب فتوى فضيلتك أن من قال فى مجلس واحد ولم تكن زوجته موجودة أنت طالق، وهي مطلقة، أوأي شيء آخر من هذه الألفاظ له العمل بقول ابن تيمية مباشرة، حيث لا توجد محاكم شرعية، فيمكنه العمل برأي ابن تيمية، ونقول من الممكن أن تأخذ برأي ابن تيمية وتعتبرها طلقة واحدة، وإذا كانت رجعية يرجعها بقول راجعت فلانة طالما هي في العدة بمفرده دون علم زوجته ـ حيث إنها لم تعلم أصلا بطلاقهاـ وبدون شهود على الرجعة، حيث إنه يستحب عندكم ـ وليس بواجب ـ درءا للمشاكل، وحتى لا تتمسك هي أوأهلها بوقوع أكثر من واحدة، أو حتى إذا قال لها وقع الطلاق مرة واحدة تكرهه ويتسبب ذلك في مشاكل معها ومع أهلها، فهل يمكن العمل بهذا الكلام دون الدخول فى مشاكل مع المرأة وأهلها؟ بإخفاء ما حدث وإخفاء الرجعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمفتى به عندنا في مسألة الطلاق الثلاث هو قول الجمهور وهو وقوعها ثلاثاً، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن لم نذكر في الفتوى المذكورة أنه إذا لم توجد محاكم شرعية يعمل بقول ابن تيمية، والمتعين على العامي عند عدم الحاكم الشرعي هو الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في البلدة والعمل بما يفتون به، ولا حرج على العامي في تقليد من شاء من المجتهدين شريطة عدم تتبع الرخص.

واعلم أن مسائل الطلاق من المسائل الشائكة التي لا ينبغي للعامي فيها أن يعتمد على فهمه لأقوال أهل العلم بل يتعين عليه طرح مسألته على العلماء ليبينوا له الحكم الشرعي فيها، واعلم أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله بغيرعلم، فإن خطر الفتوى عظيم، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 14585، ورقم: 37492.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني