السؤال
نص المسابقة: بتمويل شخص ما، سوف أقوم بإصدار أسطوانة تحتوي علي كتب قيمة وسوف أضع الأسئلة معها، بحيث تكون الإجابة من نفس الكتب بالإضافه إلي أنني سوف أضع بعضا من البرامج المكتبية كهدية للمشتري، والممول سوف يأخذ حق الدعايات والإعلانات مقابل تمويله فقط، وتوزيع هذه الأسطوانات في محل للبيع والمكتبات العامة.المرحلة الثانية: أثناء البيع سوف أقوم بدعايات وإعلانات لتلك الأسطوانة، وبعد نفاد الكمية سوف تكون مسابقة علنية على إحدى القنوات الفضائية وسوف تكون الأسئله في هذه المسابقة من نفس مادة الكتب وسوف تكون الجوائز من الراعي الرسمي للمسابقة مقابل حق الإعلانات فقط، ملاحظة: الممول الأول لإنتاج الأسطوانة غير الذي في المرحلة الثانية تماما، وذلك خوفا من اللبس، والآن، فماذا في تلك المسابقة شرعا؟ وهل هي حلال أم حرام؟ وإن كانت هنالك حرمة فكيف نتجاوزها؟.
والله يرعاكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الدعاية والإعلان للممول في مقابل تمويله فلا حرج فيها، وأما البرامج الملحقة كهدية مع الإصدار فلا حرج فيها أيضاً إذا كانت معلومة، قال محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز وحكمها في الشريعة الإسلامية: لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها. انتهى.
وأما إن كانت الهدية مستورة، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 64326.
وللمزيد حول الحوافز التشجيعية والهدايا الترويجية، انظر في ذلك الفتويين رقم: 13588، 30877.
وأما وضع مسابقة على ذلك الإصدار، فإذا كانت فيما يزيد المسلم تفقهاً في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح، فلا مانع من وضعها والاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي، فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار، لأن الاشتراك فيها سيصبح مقصوراً على من يشتري كتاب المسابقة أو شريطها، وقد يشتري ذلك من لا حاجة له إليها بقصد الاشتراك في المسابقة فيصدق عليه أنه مقامر، فالقمار: ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم، وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في مسابقات الإنترنت نرجو مراجعتها، وذلك في الفتوى رقم: 32493.
كما سبق أن أجبنا عن سؤال مشابه في الفتوى رقم: 125657، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 6350.
والله أعلم.